Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' (Mushailihi) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 5, halaman 428

  1. كتاب العدد
  2. فصل ويلزم الإحداد

[فَصْلٌ وَإِنْ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ وَاحِدَةً رَجْعِيَّةً فَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى طَلَّقَهَا ثَانِيَةً]

ً عَلَى مَا مَضَى مِنْ الْعِدَّةِ) لِأَنَّهُمَا طَلَاقَانِ لَمْ يَتَخَلَّلْهُمَا وَطْءٌ وَلَا رَجْعَةٌ أَشْبَهَا الطَّلْقَتَيْنِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ (وَإِنْ رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ دُخُولِهِ بِهَا أَوْ قَبْلَهُ اسْتَأْنَفَتْ الْعِدَّةَ) لِأَنَّهُ طَلَاقٌ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ وَطِئَ فِيهِ كَمَا لَوْ لَمْ يَتَقَدَّمْهُ طَلَاقٌ كَ (فَسْخِهَا) النِّكَاحَ (بَعْدَ الرَّجْعِيَّةِ بِعِتْقٍ) تَحْتَ عَبْدٍ (أَوْ غَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ الْعِتْقِ كَفَسْخِهَا لَعْنَةً أَوْ إعْسَارًا لِأَنَّ مُوجِبَ الْفَسْخِ فِي الْعِدَّةِ مُوجِبُ الطَّلَاقِ فَكَانَ حُكْمُهُ حُكْمَهُ، وَإِنْ وَطِئَهَا فِي عِدَّتِهَا حَصَلَتْ بِهِ الرَّجْعَةُ كَمَا تَقَدَّمَ، فَإِذَا طَلَّقَهَا اسْتَأْنَفَتْ (وَإِنْ طَلَّقَهَا بَائِنًا ثُمَّ نَكَحَهَا فِي عِدَّتِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ دُخُولِهِ بَنَتْ عَلَى مَا مَضَى) لِأَنَّهُ طَلَاقٌ مِنْ نِكَاحٍ لَا دُخُولَ فِيهِ فَلَا يُوجِبُ عِدَّةً كَمَا لَوْ لَمْ يَتَقَدَّمْهُ نِكَاحٌ.

[فَصْلٌ وَيَلْزَمُ الْإِحْدَادُ]

ُ وَهُوَ الْمَنْعُ إذْ الْمَرْأَةُ تَمْنَعُ نَفْسَهَا مِمَّا كَانَتْ تَتَهَيَّأُ بِهِ لِزَوْجِهَا مِنْ تَطَيُّبٍ وَتَزَيُّنٍ، يُقَالُ أَحَدَّتْ الْمَرْأَةُ إحْدَادًا فَهِيَ مُحِدَّةٌ وَحَّدَتْ تَحُدُّ بِالضَّمِّ وَالْكَسْرِ فَهِيَ حَادَّةٌ، وَسُمِّيَ الْحَدِيدُ حَدِيدًا لِلِامْتِنَاعِ بِهِ، أَوْ لِامْتِنَاعِهِ عَلَى مَنْ يُحَاوِلُهُ (فِي الْعِدَّةِ كُلُّ مُتَوَفًّى عَنْهَا فَقَطْ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ) لِحَدِيثِ أُمّ عَطِيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «لَا تُحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثٍ إلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْنُوعًا إلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَمَسُّ طِيبًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَالْعَصْبُ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَإِسْكَانِ الصَّادِ الْمُهْمَلَتَيْنِ نَوْعٌ مِنْ الْبُرْدِ يُصْبَغُ غَزْلُهُ ثُمَّ يُنْسَجُ قَالَهُ الْقَاضِي، وَقَالَ فِي الشَّرْحِ الصَّحِيحِ إنَّهُ نَبْتٌ يُصْبَغُ بِهِ الثِّيَابُ.

(وَيُبَاحُ) الْإِحْدَادُ (لِبَائِنٍ) كَالْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَالْمُخْتَلِعَةُ بِالْإِجْمَاعِ ذَكَرَهُ فِي الْمُبْدِعِ لَكِنْ لَا يُسَنُّ،

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي، ج 5، ص 428 (SanadKitab #21642, hlm. urut 2594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.