Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' (Mushailihi) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 5, halaman 452

  1. كتاب الرضاع
  2. فصل طلق كبيرة مدخولا بها فأرضعت صغيرة بلبنه

الَّتِي ارْتَضَعَتْ أَوَّلًا (خُمْسُ الْمَهْرِ وَعَلَى الثَّانِيَةِ خُمْسُهُ وَعَلَى الثَّالِثَةِ عُشْرُهُ) لِأَنَّ التَّحْرِيمَ حَصَلَ مِنْهَا بِرَضْعَةٍ وَاحِدَةٍ، وَقَدْ اشْتَرَكْنَ فِي الْإِتْلَافِ فَكَانَ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ بِقَدْرِ مَا أَتْلَفَتْ.

(وَلَوْ كَانَ لِامْرَأَتِهِ ثَلَاثُ بَنَاتٍ مِنْ غَيْرِهِ فَأَرْضَعْنَ ثَلَاثَ نِسْوَةٍ لَهُ صِغَارًا) فَأَرْضَعَتْ (كُلُّ وَاحِدَةٍ) مِنْ بَنَاتِ الزَّوْجَةِ (وَاحِدَةً) مِنْ زَوْجَاتِهِ الصِّغَارِ (إرْضَاعًا كَامِلًا) أَيْ خَمْسَ رَضَعَاتٍ (وَلَمْ يَدْخُلْ بِالْكُبْرَى حُرِّمَتْ عَلَيْهِ، لِأَنَّهَا مِنْ جَدَّاتِ النِّسَاءِ وَلَمْ يَنْفَسِخْ نِكَاحُ الصِّغَارِ لِأَنَّهُنَّ لَسْنَ أَخَوَاتٍ إنَّمَا هُنَّ بَنَاتُ خَالَاتٍ) وَلَا يُحَرَّمُ الْجَمْعُ بَيْنَ بَنَاتِ الْخَالَاتِ وَلَا يُحَرَّمْنَ بِكَوْنِهِنَّ رَبَائِبَ (لِأَنَّ الرَّبِيبَةَ لَا تُحَرَّمُ إلَّا بِالدُّخُولِ بِأُمِّهَا) أَوْ جَدَّتِهَا وَلَمْ يَحْصُلْ (وَلَا يَنْفَسِخُ نِكَاحُ مَنْ كَمُلَ رَضَاعُهَا أَوَّلًا) لِمَا ذَكَرْنَا (وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْأُمِّ حُرِّمَ الصَّغَائِرُ) أَبَدًا (أَيْضًا) لِأَنَّهُنَّ رَبَائِبُ دَخَلَ بِجَدَّتِهِنَّ (وَإِنْ أَرْضَعْنَ) أَيْ بَنَاتُ زَوْجَتِهِ (وَاحِدَةً) مِنْ زَوْجَاتِهِ الصِّغَارِ أَرْضَعَتْهَا (كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ) رَضْعَتَيْنِ (اثْنَتَيْنِ حُرِّمَتْ الْكُبْرَى) صَحَّحَهُ فِي الْمُبْدِعِ وَغَيْرِهِ لِأَنَّهَا صَارَتْ جَدَّةً بِكَوْنِ الصَّغِيرَةِ قَدْ كَمُلَ لَهَا خَمْسُ رَضَعَاتٍ مِنْ بَنَاتِهَا (وَقِيلَ لَا تُحَرَّمُ) الْكَبِيرَةُ (اخْتَارَهُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ وَصَحَّحَهُ فِي الْإِنْصَافِ) لِأَنَّ كَوْنَهَا جَدَّةً فَرْعٌ عَلَى كَوْنِ ابْنَتِهَا أُمًّا، وَلَمْ تَثْبُتْ الْأُمُومَةُ فَمَا هُوَ فَرْعٌ عَلَيْهَا أَوْلَى وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا جُزِمَ بِهِ فِيمَا إذَا أَرْضَعَتْهَا خَمْسُ بَنَاتِ زَوْجَتِهِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ قَرِيبًا.

[فَصْلٌ طَلَّقَ كَبِيرَةً مَدْخُولًا بِهَا فَأَرْضَعَتْ صَغِيرَةً بِلَبَنِهِ]

(فَصْلٌ وَإِذَا طَلَّقَ كَبِيرَةً مَدْخُولًا بِهَا فَأَرْضَعَتْ صَغِيرَةً بِلَبَنِهِ) خَمْسَ رَضَعَاتٍ (صَارَتْ) الْمُرْضَعَةُ (بِنْتًا لَهُ) لِارْتِضَاعِهَا مِنْ لَبَنِهِ (وَإِنْ أَرْضَعَتْهَا بِلَبَنِ غَيْرِهِ) صَارَتْ رَبِيبَةً لَهُ لِأَنَّهَا بِنْتُ زَوْجَتِهِ (وَحُرِّمَتَا) أَيْ الْمُرْضِعَةُ وَالرَّضِيعَةُ، أَمَّا الْمُرْضِعَةُ فَلِأَنَّهَا مِنْ أُمَّهَاتِ نِسَائِهِ، وَأَمَّا الرَّضِيعَةُ فَلِأَنَّهَا رَبِيبَةٌ دَخَلَ بِأُمِّهَا (وَيَرْجِعُ عَلَى الْكَبِيرَةِ بِنِصْفِ مَهْرِ الصَّغِيرَةِ) لِأَنَّهَا تَسَبَّبَتْ فِي اسْتِقْرَارِهِ عَلَيْهِ (وَإِنْ كَانَ) زَوْجُ الصَّغِيرَةِ (مَا دَخَلَ بِالْكَبِيرَةِ بَقِيَ نِكَاحُ الصَّغِيرَةِ) لِأَنَّهَا رَبِيبَةٌ لَمْ يَدْخُلْ بِأُمِّهَا.

(وَإِنْ طَلَّقَ صَغِيرَةً فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَةٌ لَهُ حُرِّمَتْ الْمُرْضِعَةُ) لِأَنَّهَا صَارَتْ مِنْ أُمَّهَاتِ نِسَائِهِ (فَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا) أَيْ الْكَبِيرَةِ (فَلَا مَهْرَ لَهَا) لِمَجِيءِ الْفُرْقَةِ مِنْ قِبَلِهَا (وَلَهُ نِكَاحُ الصَّغِيرَةِ)

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي، ج 5، ص 452 (SanadKitab #21642, hlm. urut 2618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.