Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' (Mushailihi) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 384

  1. باب الدعاوى والبينات

السُّلُوكُ فِي حِصَّةِ الْآخَرِ فَلَا تَعْدِيل لِأَنَّهُ يَكُونُ فِي جَمِيعِ الْحُقُوقِ.

(وَإِنْ كَانَ لَهَا) أَيْ الدَّارِ الَّتِي قُسِمَتْ (ظُلَّةٌ) قَالَ فِي الْقَامُوسِ شَيْءٌ كَالصُّفَّةِ يُسْتَتَرُ بِهِ مِنْ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ (فَوَقَعَتْ) الظُّلَّةُ (فِي حِصَّةِ أَحَدِهِمَا فَهِيَ) أَيْ الظُّلَّةُ (لَهُ) أَيْ لِمَنْ وَقَعَتْ فِي حِصَّتِهِ (بِمُطْلَقِ الْعَقْدِ) وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ اقْتَضَتْ ذَلِكَ وَلَيْسَتْ كَالطَّرِيقِ.

(وَوَلِيُّ الْمَوْلَى عَلَيْهِ) لِصِغَرٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ سَفَهٍ (فِي قِسْمَةِ الْإِجْبَارِ بِمَنْزِلَتِهِ) لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ (وَكَذَا) هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ (أَيْ فِي قِسْمَةِ التَّرَاضِي إذْ رَآهَا مَصْلَحَةً) كَالْبَيْعِ وَأَوْلَى انْتَهَى.

[بَاب الدَّعَاوَى وَالْبَيِّنَاتِ]

(بَاب الدَّعَاوَى وَالْبَيِّنَاتِ) الدَّعَاوَى (وَاحِدُهَا دَعْوَى وَهِيَ) لُغَةً الطَّلَبُ قَالَ - تَعَالَى -: ﴿وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ﴾ [يس: ٥٧] أَيْ يَتَمَنَّوْنَ وَيَطْلُبُونَ وَقَالَ ﷺ: «مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ» لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَدْعُونَ بِهَا عِنْدَ الْأَمْرِ الشَّدِيدِ بَعْضَهُمْ بَعْضًا، وَهِيَ قَوْلُهُمْ يَا لِفُلَانٍ وَاصْطِلَاحًا (إضَافَةُ الْإِنْسَانِ إلَى نَفْسِهِ اسْتِحْقَاقَ شَيْءٍ فِي يَدِ غَيْرِهِ أَوْ فِي ذِمَّتِهِ) أَيْ الْغَيْرِ مِنْ دَيْنٍ وَنَحْوِهِ (وَالْمُدَّعِي مَنْ يُطَالِبُ غَيْرَهُ بِحَقٍّ يَذْكُرُ اسْتِحْقَاقَهُ عَلَيْهِ وَإِذَا سَكَتَ) عَنْ الطَّلَبِ (تُرِكَ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْمُطَالَبُ) بِفَتْحِ اللَّامِ أَيْ الَّذِي يُطَالِبُهُ غَيْرُهُ بِحَقٍّ يُذْكَرُ بِذِكْرِ اسْتِحْقَاقِهِ عَلَيْهِ (وَإِذَا سَكَتَ) عَنْ الْجَوَابِ (لَمْ يُتْرَكْ) بَلْ يُقَالُ: إنْ أَجَبْتَ وَإِلَّا جَعَلْتُكَ نَاكِلًا وَقَضَيْتُ عَلَيْكَ كَمَا سَبَقَ (وَوَاحِدُ الْبَيِّنَاتِ بَيِّنَةٌ) مِنْ بَانَ الشَّيْءُ فَهُوَ بَيِّنٌ وَالْأُنْثَى بَيِّنَةٌ (وَهِيَ الْعَلَامَةُ الْوَاضِحَةُ كَالشَّاهِدِ فَأَكْثَرَ) وَالْأَصْلُ فِي مَسَائِلِ الْبَابِ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَحَدِيثُ: «شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ» وَنَحْوُهُ.

(وَلَا تَصِحُّ دَعْوَى وَإِنْكَار إلَّا مِنْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ) لِأَنَّ قَوْلَ غَيْرِهِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ (لَكِنْ تَصِحَّ الدَّعْوَى عَلَى سَفِيهٍ بِمَا يُؤْخَذُ بِهِ حَالَ سَفَهِهِ وَبَعْدَ فَكِّ حَجْرِهِ) كَطَلَاقٍ وَقَذْفٍ وَنَحْوِهِ لِأَنَّ إقْرَارَهُ بِهِ مُعْتَبَرٌ لِعَدَمِ التُّهْمَةِ (وَيَحْلِفُ إذَا أَنْكَرَ) فِيمَا يَحْلِفُ الرَّشِيدُ فِي مِثْلِهِ مِمَّا يَأْتِي تَفْصِيلُهُ فِي بَابِ الْيَمِينِ فِي الدَّعَاوَى (وَتَقَدَّمَ) فِي بَابِ طَرِيقِ الْحُكْمِ وَصِفَتِهِ.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي، ج 6، ص 384 (SanadKitab #21642, hlm. urut 3107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.