Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' (Mushailihi) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 6, halaman 486

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الإقرار بالمجمل
  3. فصل وإن قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية

التَّفَرُّقِ) مِنْ الْمَجْلِسِ (بَطَلَ السَّلَمُ) لِعَدَمِ قَبْضِ رَأْسِ الْمَالِ فِي الْمَجْلِسِ (وَسَقَطَ الثَّمَنُ) لِبُطْلَانِ الْعَقْدِ (وَإِنْ كَانَ) قَوْلُهُ ذَلِكَ (قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ التَّفَرُّقِ (فَالْمُقِرُّ بِالْخِيَارِ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْإِمْضَاءِ) لِحَدِيثِ «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ» (وَإِنْ كَذَّبَهُ الْمُقَرُّ لَهُ فَقَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ) لِأَنَّ ذَلِكَ رُجُوعٌ عَنْ الْإِقْرَارِ فَلَا يُقْبَلُ (وَلَهُ الدِّرْهَمُ) لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِهِ لَهُ (ذَكَرَهُ الشَّارِحُ) وَجَزَمَ بِمَعْنَاهُ فِي الْمُنْتَهَى وَغَيْرِهِ.

(وَإِنْ قَالَ لَهُ) عَلَيَّ (دِرْهَمٌ فِي عَشَرَةٍ لَزِمَهُ دِرْهَمٌ) كَمَا لَوْ قَالَ فِي عَشَرَةٍ لِي لِأَنَّهُ مُحْتَمِلٌ لِذَلِكَ (إلَّا أَنْ يُرِيدَ الْحِسَابَ فَيَلْزَمُهُ عَشَرَةٌ) لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمُصْطَلَحُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْحِسَابِ (أَوْ) يُرِيدُ (الْجَمْعَ فَيَلْزَمُهُ أَحَدَ عَشَرَ) لِأَنَّهُ مُقِرٌّ بِهَا وَإِنْ كَانَ ثَمَّ عُرْفٌ فَفِي لُزُومِ مُقْتَضَاهُ وَجْهَانِ وَمُقْتَضَى كَلَامِ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ وَابْنِ الْقَيِّمِ فِي مَوَاضِعِ لُزُومِ مُقْتَضَاهُ فِي ذَلِكَ وَنَظَائِرِهِ.

(وَإِنْ قَالَ لَهُ عِنْدِي تَمْرٌ فِي جِرَابٍ) بِكَسْرِ الْجِيمِ (أَوْ) لَهُ (سِكِّينٌ فِي قِرَابٍ) أَوْ) لَهُ (جِرَابٌ فِيهِ تَمْرٌ أَوْ) لَهُ (مِنْدِيلٌ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ (أَوْ) لَهُ (عَبْدٌ عَلَيْهِ عِمَامَةٌ أَوْ) لَهُ (دَابَّةٌ عَلَيْهَا سَرْجٌ أَوْ) لَهُ (فَصٌّ فِي خَاتَمٍ أَوْ) لَهُ (جِرَابٌ فِيهِ تَمْرٌ أَوْ) لَهُ (قِرَابٌ فِيهِ سَيْفٌ أَوْ) لَهُ (مِنْدِيلٌ فِيهِ ثَوْبٌ أَوْ) لَهُ (جَنِينٌ فِي جَارِيَةٍ أَوْ) لَهُ جَنِينٌ (فِي دَابَّةٍ أَوْ) لَهُ (دَابَّةٌ فِي بَيْتٍ أَوْ) لَهُ (سَرْجٌ عَلَى دَابَّةٍ أَوْ) لَهُ (عِمَامَةٌ عَلَى عَبْدٍ أَوْ) لَهُ (دَارٌ مَفْرُوشَةٌ أَوْ) لَهُ (زَيْتٌ فِي زِقٍّ) بِكَسْرِ الزَّاي (أَوْ جَرَّةٌ وَنَحْوُهُ) مِنْ الظُّرُوفِ وَغَيْرِهَا (فَإِقْرَارٌ بِالْأَوَّلِ لَا الثَّانِي) لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَمْ يَتَنَاوَلْ الثَّانِيَ وَذِكْرُهُ فِي سِيَاقِ الْإِقْرَارِ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ لِلْمُقَرِّ لَهُ لِأَنَّهُ كَمَا يُحْتَمَلُ لَهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِلْمُقِرِّ فَلَا نُوجِبُهُ عَلَيْهِ بِالشَّكِّ.

(وَإِنْ قَالَ لَهُ عَبْدٌ بِعِمَامَةٍ أَوْ) لَهُ عَبْدٌ (بِعِمَامَتِهِ) لَزِمَاهُ لِأَنَّ الْبَاءَ تُعَلِّقُ الثَّانِيَ بِالْأَوَّلِ (أَوْ) قَالَ لَهُ (فَرَسٌ مُسَرَّجٌ أَوْ) لَهُ فَرَسٌ (بِسَرْجِهِ أَوْ) لَهُ (سَيْفٌ بِقِرَابٍ أَوْ بِقِرَابِهِ أَوْ) لَهُ (دَارٌ بِفُرُشِهَا أَوْ) لَهُ (سُفْرَةٌ بِطَعَامِهَا أَوْ) لَهُ (سَرْجٌ مُفَضَّضٌ أَوْ ثَوْبٌ مُطَرَّزٌ أَوْ مُعَلَّمٌ لَزِمَهُ مَا ذَكَرَهُ) لِأَنَّ الْبَاءَ تُعَلِّقُ الثَّانِيَ بِالْأَوَّلِ وَالْوَصْفُ يُبَيِّنُ الْمَوْصُوفَ وَيُوَضِّحُهُ فَلَا يُغَايِرُهُ.

(وَإِنْ قَالَ) لَهُ (خَاتَمٌ فِيهِ فَصٌّ كَانَ مُقِرًّا بِهِمَا) لِأَنَّ الْفَصَّ جُزْءٌ مِنْ الْخَاتَمِ (وَإِنْ أَقَرَّ لَهُ بِخَاتَمٍ وَأُطْلِقَ ثُمَّ جَاءَهُ بِخَاتَمٍ فِيهِ فَصٌّ وَقَالَ مَا أَرَدْتُ الْفَصَّ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ) لِأَنَّ الْخَاتَمَ اسْمٌ لِلْجَمِيعِ وَظَاهِرُهُ لَوْ جَاءَهُ بِخَاتَمٍ بِلَا فَصٍّ وَقَالَ هَذَا الَّذِي أَرَدْتُ قَبْلُ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُهُ.

(وَإِقْرَارُهُ بِشَجَرَةٍ أَوْ شَجَرٍ لَيْسَ إقْرَارًا بِأَرْضِهَا) كَالْبَيْعِ (فَلَا يَمْلِكُ) الْمُقَرُّ لَهُ (غَرْسَ مَكَانِهَا لَوْ ذَهَبَتْ) لِأَنَّهُ تَصَرَّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ (وَلَا يَمْلِكُ رَبُّ الْأَرْضِ قَلْعَهَا) لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهَا وُضِعَتْ بِحَقٍّ (وَثَمَرَتُهَا لِلْمُقَرِّ لَهُ) لِأَنَّهَا نَمَاؤُهَا كَكَسْبِ الْعَبْدِ وَعُلِمَ

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي، ج 6، ص 486 (SanadKitab #21642, hlm. urut 3209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.