Lewati ke konten

Kitab: Kasysyaful Qina' (Mushailihi) · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 2, halaman 418

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام والتلبية وما يتعلق بهما
  3. فصل من أحرم مطلقا بأن نوى الدخول في النسك ولم يعين نسكا

إيَّاهُ.

(وَيَلْزَمُهُ دَمٌ بِكُلِّ حَالٍ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ الْمَنْسِيُّ حَجًّا أَوْ قِرَانًا فَقَدْ حَلَقَ فِيهِ فِي غَيْرِ أَوَانِهِ) أَيْ: الْحَلْقِ (وَفِيهِ) أَيْ: الْحَلْقِ قَبْلَ أَوَانِهِ (دَمُ) جُبْرَانٍ وَ (إنْ كَانَ مُعْتَمِرًا فَقَدْ تَحَلَّلَ ثُمَّ حَجَّ وَعَلَيْهِ دَمُ الْمُتْعَةِ) بِشُرُوطِهِ (وَإِنْ جَعَلَ حَجًّا أَوْ قِرَانًا لَمْ يَصِحَّ) لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْمَنْسِيُّ عُمْرَةً وَلَا يَصِحُّ إدْخَالُ الْحَجِّ عَلَيْهَا بَعْدَ الطَّوَافِ لِمَنْ لَا هَدْيَ مَعَهُ.

(وَيَتَحَلَّلُ بِفِعْلِ الْحَجِّ) لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ حَجًّا (وَلَمْ يُجْزِئْهُ) مَا فَعَلَهُ (عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلشَّكِّ وَلَا دَمَ الْقَضَاءِ) عَلَيْهِ (لِلشَّكِّ فِي سَبَبِهِمَا) الْمُوجِبِ لَهُمَا وَالْأَصْلُ بَرَاءَتُهُ وَيَصِحُّ: أَحْرَمْتُ يَوْمًا أَوْ بِنِصْفِ نُسُكٍ وَنَحْوِهِ لَا: إنْ أَحْرَمَ زَيْدٌ فَأَنَا مُحْرِمٌ.

(وَإِنْ أَحْرَمَ عَنْ اثْنَيْنِ) اسْتَنَابَاهُ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ وَقَعَ عَنْ نَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ وُقُوعُهُ عَنْهُمَا وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا أَوْلَى بِوُقُوعِهِ عَنْهُ مِنْ الْآخَرِ (أَوْ) أَحْرَمَ (عَنْ أَحَدِهِمَا لَا بِعَيْنِهِ) وَقَعَ عَنْ نَفْسِهِ دُونِهِمَا لِمَا تَقَدَّمَ (أَوْ) أَحْرَمَ (عَنْ نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ وَقَعَ عَنْ نَفْسِهِ) ؛ لِأَنَّهُ إذَا وَقَعَ عَنْ نَفْسِهِ فِيمَا سَبَقَ وَلَمْ يَنْوِهِمَا فَمَعَ نِيَّتِهِ أَوْلَى.

(وَيَضْمَنُ) مَا أَخَذَهُ مِنْهُمَا لِيَحُجَّ بِهِ عَنْهُمَا فَيَرُدَّ لَهُمَا بَدَلَهُ (وَيُؤَدَّبُ مَنْ أَخَذَ مِنْ اثْنَيْنِ حَجَّتَيْنِ لِيَحُجَّ عَنْهُمَا فِي عَامٍ وَاحِدٍ) لِفِعْلِهِ مُحَرَّمًا نَصَّ عَلَيْهِ.

(وَإِنْ اسْتَنَابَهُ اثْنَانِ فِي عَامٍ فِي نُسُكٍ فَأَحْرَمَ عَنْ أَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ وَلَمْ يَنْسَهُ صَحَّ وَلَمْ يَصِحَّ إحْرَامُهُ لِلْآخَرِ بَعْدَهُ) نَصَّ عَلَيْهِ وَلَوْ طَافَ لِلزِّيَارَةِ بَعْدَ نِصْفِ لَيْلَةِ النَّحْرِ وَرَمَى لَا إنْ عَلَّقَ الْإِحْرَامَ مِنْ الْمَبِيتِ لَيَالِي مِنًى، وَرَمْيُ الْجِمَارِ أَيَّامُهَا بَاقِيَةٌ فَلَا يَصِحُّ إدْخَالُ الْإِحْرَامِ عَلَى الْإِحْرَامِ.

(فَإِنْ نَسِيَ عَمَّنْ أَحْرَمَ) عَنْهُمَا (وَتَعَذَّرَتْ مَعْرِفَتُهُ فَإِنْ فَرَّطَ) النَّائِبُ (أَعَادَ الْحَجَّ عَنْهُمَا) ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ لِأَحَدِهِمَا لِعَدَمِ أَوْلَوِيَّتِهِ (وَإِنْ فَرَّطَ الْمُوصَى إلَيْهِ بِذَلِكَ) بِأَنْ لَمْ يُسَمِّهِ لِلنَّائِبِ (غَرِمَ) الْمُوصَى إلَيْهِ (ذَلِكَ) أَيْ: نَفَقَةَ الْحَجِّ عَنْهُمَا (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِتَفْرِيطٍ مِنْ النَّائِبِ وَلَا الْمُوصَى إلَيْهِ بِأَنْ سَمَّاهُ الْمُوصَى إلَيْهِ لِلنَّائِبِ وَعَيَّنَهُ ابْتِدَاءً وَلَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ تَفْرِيطٌ فِي نِسْيَانِهِ لَكِنَّهُ نَسِيَهُ.

(وَ) النَّفَقَةُ لِلْحَجِّ عَنْهُمَا (مِنْ تَرِكَةِ الْمُوصِيَيْنِ) الْمُسْتَنَابِ عَنْهُمَا لِعَدَمِ التَّفْرِيطِ (إنْ كَانَ النَّائِبُ غَيْرَ مُسْتَأْجَرٍ لِذَلِكَ) أَيْ: لِلْحَجِّ عَنْهُمَا؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ (وَإِلَّا) بِأَنْ كَانَ مُسْتَأْجَرًا لَهُ إنْ قُلْنَا تَصِحُّ الْإِجَارَةُ لِلْحَجِّ (لَزِمَاهُ) أَيْ: لَزِمَ النَّائِبَ الْأَجِيرَ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُمَا لِيُوَفِّيَ بِمَا اُسْتُؤْجِرَ لَهُ.

Rujukan halaman ini: كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي، ج 2، ص 418 (SanadKitab #21642, hlm. urut 922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.