-
فصل وإذا أقر له بمائة درهم دينا أو قال وديعة أو غصبا ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه
-
فصل ولو قال بعتك جاريتي هذه قال بل زوجتنيها
-
فصل وإن قال غصبت هذا العبد من زيد
-
فصل وإذا مات رجل أو امرأة وخلف مائة فادعاها بعينها رجل أو امرأة فأقر ابنه له بها ثم ادعاها آخر