Lewati ke konten

Kitab: Majma'ul Anhur · Pengarang: داماد أفندي عبد الرحمن شيخي زاده

Baca Juz 2, halaman 377

  1. كتاب الإجارة
  2. باب ما يجوز من الإجارة وما لا يجوز

وَالْغَرْسُ لِهَذَا) أَيْ لِلْمُؤَجَّرِ (وَالْأَرْضُ لِهَذَا) أَيْ لِلْمُؤَجِّرِ الَّذِي هُوَ صَاحِبُ الْأَرْضِ (وَالرَّطْبَةُ) فِي الْأَرْضِ الْمُسْتَأْجَرَةِ، وَكَذَا الْكُرَّاثُ وَنَحْوُهُمَا (كَالشَّجَرِ) فِي الْقَطْعِ إذَا انْقَضَتْ الْمُدَّةُ إذْ لَيْسَ لِانْتِهَائِهِمَا مُدَّةٌ مَعْلُومَةٌ (وَالزَّرْعُ يُتْرَكُ) عَلَى الْأَرْضِ (بِأَجْرِ الْمِثْلِ إلَى أَنْ يُدْرَكَ) ؛ لِأَنَّ لَهُ نِهَايَةً مَعْلُومَةً فَيُوجَدُ فِي التَّأْخِيرِ مُرَاعَاةً لِلْحَقَّيْنِ بِخِلَافِ مَوْتِ أَحَدِهِمَا قَبْلَ إدْرَاكِهِ، فَإِنَّهُ يُتْرَكُ بِالْمُسَمَّى عَلَى حَالِهِ إلَى الْحَصَادِ، وَإِنْ انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ؛ لِأَنَّ إبْقَاءَهُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ أَوْلَى مَا دَامَتْ الْمُدَّةُ بَاقِيَةً وَيَلْحَقُ بِالْمُسْتَأْجِرِ الْمُسْتَعِيرُ فَيُتْرَكُ إلَى إدْرَاكِهِ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ كَمَا فِي الْمِنَحِ وَأَمَّا الْغَاصِبُ فَيُؤْمَرُ بِالْقَلْعِ مُطْلَقًا.

(وَ) صَحَّ (اسْتِئْجَارُ الدَّابَّةِ لِلرُّكُوبِ، وَالْحَمْلِ وَ) اسْتِئْجَارُ (الثَّوْبِ لِلُّبْسِ) لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِذَلِكَ (فَإِنْ أَطْلَقَ) الْمُؤَجِّرُ لِلْمُسْتَأْجِرِ الرُّكُوبَ أَوْ اللُّبْسَ بِمَعْنَى أَنْ يَقُولَ عَلَى أَنْ يُرْكِبَهَا مَنْ شَاءَ وَيُلْبِسَ الثَّوْبَ مَنْ شَاءَ (فَلَهُ) أَيْ لِلْمُسْتَأْجِرِ (أَنْ يُرْكِبَ مَنْ شَاءَ وَيُلْبِسَ مَنْ شَاءَ) ؛ لِأَنَّهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الرَّاكِبِ، وَاللَّابِسِ فَلَا يَجُوزُ إلَّا بِالتَّعْيِينِ أَوْ بِأَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ يَفْعَلَ مَا شَاءَ.

وَفِي التَّبْيِينِ، وَلَوْ لَمْ يُبَيِّنْ وَلَمْ يَقُلْ أَنْ يَفْعَلَ فِيهَا مَا شَاءَ فَسَدَتْ الْإِجَارَةُ لِلْحَاجَةِ (فَإِذَا رَكِبَ) الدَّابَّةَ (أَوْ لَبِسَ) الثَّوْبَ (هُوَ) أَيْ الْمُسْتَأْجِرُ نَفْسُهُ (أَوْ أَرْكَبَ) الْمُسْتَأْجِرُ الدَّابَّةَ (أَوْ أَلْبَسَ) الثَّوْبَ (غَيْرَهُ تَعَيَّنَ) مُرَادًا مِنْ الْأَصْلِ (فَلَا يَسْتَعْمِلُهُ غَيْرُهُ) فَصَارَ كَالنَّصِّ عَلَيْهِ ابْتِدَاءً.

وَفِي الْبَحْرِ وَإِذَا تَكَارَى قَوْمٌ مُشَاةٌ إبِلًا عَلَى أَنَّ الْمُكَارِيَ يَحْمِلُ عَلَيْهِ مَنْ مَرِضَ مِنْهُمْ أَوْ مَنْ عَيَّ مِنْهُمْ فَهُوَ فَاسِدٌ

(وَإِنْ قَيَّدَ) الْمُؤَجِّرُ (بِرَاكِبٍ) مُعَيَّنٍ (أَوْ لَابِسٍ) مُعَيَّنٍ (فَخَالَفَ ضَمِنَ) الْمُسْتَأْجِرُ إذَا هَلَكَتْ الدَّابَّةُ أَوْ الثَّوْبُ؛ لِأَنَّ النَّاسَ يَتَفَاوَتُونَ فِي الْعِلْمِ بِالرُّكُوبِ، وَاللُّبْسِ وَلَا أَجْرَ عَلَيْهِ، وَإِنْ سَلَّمَ؛ لِأَنَّهُ مَعَ الضَّمَانِ مُمْتَنِعٌ.

(وَكَذَا كُلُّ مَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَعْمَلِ) فِي كَوْنِهِ يَضْمَنُ إذَا هَلَكَ مَعَ الْمُخَالَفَةِ، وَالتَّقْيِيدِ (وَمَا لَا يُخْتَلَفُ بِهِ) أَيْ بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَعْمَلِ (فَتَقْيِيدُهُ) أَيْ تَقْيِيدُ الْمُؤَجِّرِ بِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ (هَدْرٌ فَلَوْ شَرَطَ) الْمُؤَجِّرُ (سُكْنَى وَاحِدٍ) بِعَيْنِهِ فِي إجَارَةِ الدَّارِ (جَازَ) لِلْمُسْتَأْجِرِ (أَنْ يُسْكِنَ غَيْرَهُ) ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ لَيْسَ بِمُفِيدٍ لِعَدَمِ التَّفَاوُتِ فِي السُّكْنَى وَمَا يَضُرُّ بِالْبِنَاءِ كَالْحِدَادَةِ

Rujukan halaman ini: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، ج 2، ص 377 (SanadKitab #21644, hlm. urut 1136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.