Lewati ke konten

Kitab: Majma'ul Anhur · Pengarang: داماد أفندي عبد الرحمن شيخي زاده

Baca Juz 1, halaman 682

  1. باب المرتد
  2. بيع المرتد وشراؤه

لَكِنْ إنْ قَتَلَهُ غَيْرُ الْإِمَامِ أَوْ قَطَعَ عُضْوًا مِنْهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ أَدَّبَهُ.

(وَيَزُولُ مِلْكُهُ) أَيْ الْمُرْتَدِّ بِالرِّدَّةِ (عَنْ مَالِهِ) زَوَالًا (مَوْقُوفًا) إلَى أَنْ يَتَبَيَّنَ حَالُهُ لِأَنَّهُ مَيِّتٌ حُكْمًا وَالْمَوْتُ يُزِيلُ الْمِلْكَ عَنْ الْحَيِّ وَهَذَا عِنْدَ الْإِمَامِ وَهُوَ الصَّحِيحُ (فَإِنْ أَسْلَمَ عَادَ) مِلْكُهُ إلَيْهِ كَمَا كَانَ.

(وَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ) عَلَى ارْتِدَادِهِ (أَوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ وَحَكَمَ بِهِ) أَيْ حَكَمَ الْقَاضِي بِلِحَاقِهَا (عَتَقَ مُدَبَّرُوهُ) عَنْ ثُلُثِ مَالِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ حُكْمَ مُكَاتَبِهِ.

وَفِي الْبَحْرِ فَيُعْتَقُ وَإِذَا عَتَقَ فَوَلَاؤُهُ لِلْمُرْتَدِّ لِأَنَّهُ الْمُعْتِقُ (وَأُمَّهَاتُ أَوْلَادِهِ) عَنْ كُلِّهِ (وَحَلَّتْ) آجَالُ (دُيُونِهِ) فَيَلْزَمُ أَدَاؤُهَا فِي الْحَالِ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْمَيِّتِ حَتَّى لَوْ جَاءَ بَعْدَ الْقَضَاءِ وَأَسْلَمَ بَقِيَ مَا ذُكِرَ عَلَى حَالِهِ خِلَافًا لِلْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ.

(وَكَسْبُ إسْلَامِهِ) أَيْ مَا حَصَلَ مِنْ سَعْيِهِ حَالَ كَوْنِهِ مُسْلِمًا (لِوَارِثِهِ الْمُسْلِمِ) اتِّفَاقًا وَلَا يَكُونُ فَيْئًا عِنْدَنَا (وَكَسْبُ رِدَّتِهِ) أَيْ مَا حَصَلَ مِنْ سَعْيِهِ حَالَ كَوْنِهِ مُرْتَدًّا (فَيْءٌ) لِلْمُسْلِمِينَ فَيُوضَعُ فِي بَيْتِ الْمَالِ عِنْدَ الْإِمَامِ وَعِنْدَهُمَا فَلِوَارِثِهِ الْمُسْلِمِ كَمَا سَيَأْتِي وَعِنْدَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ كِلَاهُمَا فَيْءٌ (وَيَقْضِي دَيْنَ إسْلَامِهِ) أَيْ دَيْنَهُ حَالَ إسْلَامِهِ (مِنْ كَسْبِ إسْلَامِهِ وَدَيْنَ رِدَّتِهِ مِنْ كَسْبِهَا) أَيْ يَقْضِي مِنْ كَسْبِهِ حَالَ رِدَّتِهِ قَبْلَ اللِّحَاقِ عَلَى مَا رَوَى زُفَرُ عَنْ الْإِمَامِ وَعَنْهُ أَنَّهُ يَبْدَأُ بِكَسْبِ الْإِسْلَامِ فَإِنْ لَمْ يَفِ بِذَلِكَ يَقْضِي مِنْ كَسْبِ الرِّدَّةِ وَعَنْهُ عَلَى عَكْسِهِ أَيْ يَبْدَأُ بِكَسْبِ الرِّدَّةِ.

وَفِي الْقُهُسْتَانِيِّ وَهُوَ الصَّحِيحُ فَإِنَّ كَسْبَهُ حَقُّ الْوَرَثَةِ بِخِلَافِ كَسْبِهَا وَهَذَا إذَا ثَبَتَ الدَّيْنُ بِغَيْرِ الْإِقْرَارِ وَإِلَّا فَعَنْ كَسْبِهَا.

[بَيْعُ الْمُرْتَدّ وَشِرَاؤُهُ]

(وَيُوقَفُ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ وَإِجَارَتُهُ وَهِبَتُهُ وَرَهْنُهُ وَعِتْقُهُ وَتَدْبِيرُهُ وَكِتَابَتُهُ وَوَصِيَّتُهُ) وَفَسَّرَ وُقُوفَهَا بِقَوْلِهِ (فَإِنْ أَسْلَمَ) وَرَجَعَ عَنْ ارْتِدَادِهِ (صَحَّتْ) هَذِهِ الْعُقُودُ وَالتَّصَرُّفَاتُ.

(وَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ أَوْ حُكِمَ بِلِحَاقِهِ بَطَلَتْ) وَهَذَا عِنْدَ الْإِمَامِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ عِنْدَهُ أَنَّ الرِّدَّةَ تُزِيلُ الْمِلْكَ فَلِذَا قَالَ (وَقَالَا لَا يَزُولُ مِلْكُهُ) أَيْ الْمُرْتَدِّ (عَنْ مَالِهِ) لِأَنَّ أَثَرَ الرِّدَّةِ فِي إبَاحَةِ دَمِهِ لَا فِي زَوَالِ مِلْكِهِ كَالْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ بِالرَّجْمِ وَالْقَوَدِ وَلَهُ أَنَّ الْمُرْتَدَّ زَالَتْ عِصْمَةُ نَفْسِهِ بِالرِّدَّةِ فَكَذَا عِصْمَةُ مَالِهِ لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لِلنَّفْسِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ مَدْعُوًّا إلَى الْإِسْلَامِ بِالْإِجْبَارِ عَلَيْهِ وَيُرْجَى عَوْدُهُ إلَيْهِ لِوُقُوفِهِ عَلَى مَحَاسِنِهِ تَوَقُّفًا فِي أَمْرِهِ (وَتُقْضَى دُيُونُهُ مُطْلَقًا) أَيْ حَالَ الْإِسْلَامِ أَوْ فِي الرِّدَّةِ (مِنْ كِلَا كَسْبَيْهِ) أَيْ مِنْ كَسْبِهِ فِي الْإِسْلَامِ

Rujukan halaman ini: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، ج 1، ص 682 (SanadKitab #21644, hlm. urut 681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.