Lewati ke konten

Kitab: Majma'ul Anhur · Pengarang: داماد أفندي عبد الرحمن شيخي زاده

Baca Juz 1, halaman 763

  1. باب الخلع
  2. ما يبطل به الخلع

بِمَالٍ (مُعَاوَضَةً فِي حَقِّهَا) أَيْ الْمَرْأَةِ لِأَنَّهَا تَبْذُلُ مَالًا لِتَسْلَمَ نَفْسُهَا وَفَرَّعَ بِقَوْلِهِ (فَيَصِحَّ رُجُوعُهَا) عَنْ إيجَابِهَا (قَبْلَ قَبُولِهِ) أَيْ الزَّوْجِ (بَعْدَمَا أَوْجَبَتْ) بِأَنْ قَالَتْ اخْتَلَعْتُ نَفْسِي مِنْك بِكَذَا أَوْ اخْتَلِعْنِي عَلَى كَذَا وَكَذَا فَرَجَعَتْ عَنْهُ قَبْلَ قَبُولِهِ بَطَلَ الْإِيجَابُ.

(وَ) يَصِحُّ (شَرْطُ الْخِيَارِ لَهَا) أَيْ شَرْطُ الزَّوْجِ الْخِيَارَ لِلْمَرْأَةِ فَلَوْ قَالَ خَالَعْتُكِ أَوْ طَلَّقْتُك عَلَى كَذَا عَلَى أَنَّك بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَقَبِلَتْ جَازَ وَبَطَلَ الْخِيَارُ إنْ رَدَّتْ فِي الثَّلَاثِ وَطَلُقَتْ إنْ لَمْ تَرُدَّ فِيهِ وَلَزِمَ الْبَدَلُ، وَهَذَا عِنْدَ الْإِمَامِ وَعِنْدَهُمَا وَالْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ لَا يَصِحُّ الْخِيَارُ فَوَقَعَ الطَّلَاقُ وَلَزِمَ الْبَدَلُ.

[مَا يَبْطُلُ بِهِ الْخُلْعُ]

(وَيَبْطُلُ) الْخُلْعُ (بِالْقِيَامِ عَنْ الْمَجْلِسِ قَبْلَ قَبُولِهِ) عِنْدَ الْإِمَامِ كَمَا هِيَ أَحْكَامُ الْمُعَاوَضَةِ وَلَا يَصِحُّ إضَافَتُهُ وَتَعْلِيقُهُ بِالشَّرْطِ وَيَتَوَقَّفُ عَلَى حُضُورِ الزَّوْجِ حَتَّى لَوْ غَابَ وَبَلَغَهُ وَأَجَازَ لَمْ يَجُزْ.

(وَ) الْخُلْعُ (يَمِينٌ فِي حَقِّهِ) أَيْ الزَّوْجِ لِأَنَّهُ تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ بِشَرْطِ قَبُولِهَا الْمَالَ (فَلَا يَرْجِعُ بَعْدَمَا أَوْجَبَ) قَبْلَ قَبُولِهَا كَمَا لَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ عَنْ الْيَمِينِ (وَلَا يَصِحُّ شَرْطُ الْخِيَارِ لَهُ) أَيْ لَا يَصِحُّ خِيَارُهُ لِنَفْسِهِ إجْمَاعًا كَمَا لَا يَصِحُّ فِي الْيَمِينِ (وَلَا يَبْطُلُ بِالْقِيَامِ عَنْ الْمَجْلِسِ قَبْلَ قَبُولِهَا) بَلْ يَصِحُّ إنْ قَبِلَتْ كَمَا لَا يَبْطُلُ الْيَمِينُ وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى حُضُورِهَا بَلْ يَجُوزُ إذَا كَانَتْ غَائِبَةً وَيَصِحُّ مِنْهُ التَّعْلِيقُ بِالشَّرْطِ وَالْإِضَافَةِ إلَى الْوَقْتِ.

(وَجَانِبُ الْعَبْدِ فِي الْعِتْقِ عَلَى مَالٍ كَجَانِبِهَا) فَيَكُونُ مُعَاوَضَةً مِنْ جَانِبِهِ فَتُعْتَبَرُ أَحْكَامُهَا وَيَمِينًا مِنْ جَانِبِ الْمَوْلَى فَيُعْتَبَرُ أَحْكَامُ الْيَمِينِ حَتَّى أَنَّهُ إذَا قَالَ الْعَبْدُ لِلْمَوْلَى اشْتَرَيْت نَفْسِي مِنْك بِكَذَا كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ قَبْلَ قَبُولِ الْمَوْلَى فَإِذَا قَالَ الْمَوْلَى لَهُ بِعْت نَفْسَك بِكَذَا لَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ وَقِسْ عَلَيْهِ شَرْطَ الْخِيَارِ وَغَيْرِهِ.

(وَلَوْ قَالَ لَهَا طَلَّقْتُك أَمْسِ بِأَلْفٍ فَلَمْ تَقْبَلِي فَقَالَتْ بَلْ قَبِلْت فَالْقَوْلُ لَهُ) أَيْ لِلزَّوْجِ مَعَ الْيَمِينِ لِأَنَّ الطَّلَاقَ بِمَالٍ يَمِينٌ مِنْ جَانِبِهِ وَقَبُولِهَا شَرْطُ الْحِنْثِ فَيَتِمُّ الْيَمِينُ بِلَا قَبُولٍ فَلَا يَكُونُ الْإِقْرَارُ بِالْيَمِينِ إقْرَارًا بِالْحِنْثِ لِصِحَّتِهَا بِدُونِهِ بَلْ هِيَ ضِدَّهُ وَلِهَذَا يُنْتَقَضُ بِهِ فَيَكُونُ الْقَوْلُ فِي الْحِنْثِ قَوْلَهُ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ وُجُودَ الشَّرْطِ.

(وَلَوْ قَالَ الْبَائِعُ كَذَلِكَ) يَعْنِي مَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ بِعْت مِنْك هَذَا الْعَبْدَ بِأَلْفٍ أَمْسِ فَلَمْ تَقْبَلْ فَقَالَ بَلْ قَبِلْت (فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي) لِأَنَّ

Rujukan halaman ini: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، ج 1، ص 763 (SanadKitab #21644, hlm. urut 757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.