Lewati ke konten

Kitab: Majma'ul Anhur · Pengarang: داماد أفندي عبد الرحمن شيخي زاده

Baca Juz 2, halaman 141

  1. كتاب الكفالة
  2. فصل دفع الأصيل المال إلى كفيله

يَكُونُ تَسْلِيمًا وَلَا تَصِحُّ دَعْوَاهُ بَعْدَ هَذَا (لَوْ كَتَبَ شَهَادَتَهُ) عَلَى الْبَيْعِ (وَخَتَمَ) أَيْ وَضَعَ خَاتَمَهُ عَلَى عَادَةِ السَّلَفِ (عَلَى صَكٍّ) مُتَعَلِّقٌ بِكَتَبَ وَخَتَمَ عَلَى سَبِيلِ التَّنَازُعِ (كَتَبَ فِيهِ) صِفَةُ " صَكٍّ " (بَاعَ مِلْكَهُ أَوْ) بَاعَ (بَيْعًا بَاتًّا) نَافِذًا، إذْ الْبَيْعُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَا يَكُونُ إلَّا فِي مِلْكِهِ فَالدَّعْوَى لِنَفْسِهِ بَعْدَ الْإِقْرَارِ لِغَيْرِهِ تَنَاقُضٌ، فَلَا تُسْمَعُ، وَقُلْنَا عَلَى عَادَةِ السَّلَفِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَخْتِمُونَهُ بَعْدَ كِتَابَةِ أَسْمَائِهِمْ عَلَى الصَّكِّ خَوْفًا مِنْ التَّغْيِيرِ وَالتَّزْوِيرِ؛ وَالْحُكْمُ لَا يَخْتَلِفُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الصَّكُّ مَخْتُومًا أَوْ غَيْرَ مَخْتُومٍ، وَفِي الْفَتْحِ الْخَتْمُ أَمْرٌ كَانَ فِي زَمَانِهِمْ وَلَيْسَ هَذَا فِي زَمَانِنَا، قَيَّدَ بِقَوْلِهِ بَاعَ مِلْكَهُ أَوْ بَيْعًا بَاتًّا لِأَنَّهُ لَوْ كَتَبَ شَهَادَتَهُ فِي صَكٍّ بِبَيْعٍ مُطْلَقٍ عَنْ قَيْدِ الْمِلْكِيَّةِ وَكَوْنِهِ نَافِذًا لَا يَكُونُ تَسْلِيمًا بَلْ تُسْمَعُ بَعْدَهُ دَعْوَى الْمِلْكِيَّةِ، إذْ لَيْسَ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى إقْرَارِهِ بِالْمِلْكِ لِلْبَائِعِ لِأَنَّ الْبَيْعَ قَدْ يَصْدُرُ مِنْ غَيْرِ الْمَالِكِ وَلَعَلَّهُ كَتَبَ الشَّهَادَةَ لِيَحْفَظَ الْحَادِثَةَ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ فَإِنَّهُ مُقَيَّدٌ بِمَا ذُكِرَ كَمَا فِي الْمِنَحِ (بِخِلَافِ مَا لَوْ كَتَبَهَا) أَيْ شَهَادَتَهُ (عَلَى إقْرَارِ الْعَاقِدَيْنِ) فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ تَسْلِيمًا إذْ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حُكْمٌ، وَإِنَّمَا هُوَ مُجَرَّدُ إخْبَارٍ وَلَوْ أَخْبَرَ أَنَّ فُلَانًا بَاعَ شَيْئًا كَانَ لَهُ أَنْ يَدَّعِيَهُ (وَضَمَانُ الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ الثَّمَنَ لِلْمُوَكِّلِ بَاطِلٌ) يَعْنِي إذَا بَاعَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ ثَوْبًا بِأَمْرِهِ، ثُمَّ ضَمِنَ الثَّمَنَ عَنْ الْمُشْتَرِي لِلْآمِرِ لَا يَصِحُّ.

(وَكَذَا ضَمَانُ الْمُضَارِبِ الثَّمَنَ لِرَبِّ الْمَالِ) بَاطِلٌ يَعْنِي إذَا بَاعَ الْمُضَارِبُ مَالَ الْمُضَارَبَةِ، ثُمَّ ضَمِنَ الثَّمَنَ لِرَبِّ الْمَالِ لَا يَصِحُّ، لِأَنَّ الْكَفَالَةَ الْتِزَامُ الْمُطَالَبَةِ وَهِيَ إلَيْهِمَا فَيَصِيرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ضَامِنًا لِنَفْسِهِ؛ إذْ حُقُوقُ الْعَقْدِ تَرْجِعُ إلَيْهِمَا فَلَا يُفِيدُ ضَمَانُهُمَا بِخِلَافِ مَنْ لَا تَرْجِعُ إلَيْهِ الْحُقُوقُ كَالْوَكِيلِ بِالتَّزْوِيجِ إنْ ضَمِنَ الْمَهْرَ، وَالْمَأْمُورِ بِبَيْعِ الْغَنَائِمِ مِنْ قِبَلِ الْإِمَامِ إنْ ضَمِنَ الثَّمَنَ، وَالرَّسُولِ بِالْبَيْعِ إنْ ضَمِنَ الثَّمَنَ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ سَفِيرٌ وَمُعَبِّرٌ فَيَصِحُّ ضَمَانُهُمْ وَكَذَا الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الثَّمَنِ إذَا ضَمِنَ الثَّمَنَ عَنْ الْمُشْتَرِي لِلْمُوَكِّلِ يَصِحُّ.

(وَ) كَذَا (ضَمَانُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ) حِصَّةَ شَرِيكِهِ مِنْ ثَمَنِ مَا بَاعَاهُ (صَفْقَةً وَاحِدَةً) بَاطِلٌ يَعْنِي لَوْ بَاعَ رَجُلَانِ ثَوْبًا مِنْ رَجُلٍ صَفْقَةً وَاحِدَةً وَضَمِنَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ حِصَّتَهُ مِنْ الثَّمَنِ بَطَلَ الضَّمَانُ لِأَنَّهُ لَوْ صَحَّ مِنْ الشَّرِكَةِ يَصِيرُ ضَامِنًا لِنَفْسِهِ، وَلَوْ صَحَّ فِي نَصِيبِ صَاحِبِهِ لَأَدَّى إلَى قِسْمَةِ الدَّيْنِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَذَا بَاطِلٌ (وَصَحَّ) ضَمَانُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ (لَوْ بِصَفْقَتَيْنِ) لِأَنَّ الصَّفْقَةَ إذَا تَعَدَّدَتْ فَمَا يَجِبُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا بِعُقْدَةٍ يَكُونُ لَهُ خَاصَّةً، أَلَا يُرَى أَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَوْ قَبِلَ نَصِيبَ أَحَدِهِمَا وَرَدَّ الْآخَرَ صَحَّ (وَضَمَانُ الدَّرَكِ) صَحِيحٌ لِأَنَّهُ ضَمَانُ الثَّمَنِ عِنْدَ وُرُودِ الِاسْتِحْقَاقِ لِأَنَّهُ الْمَفْهُومُ فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ فَكَانَ الْمَضْمُونُ مَعْلُومًا، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الْوَفَاءِ بِمَا الْتَزَمَ فَصَحَّ (وَ) ضَمَانُ (الْخَرَاجِ) صَحِيحٌ، لِمَا مَرَّ أَنَّهُ دَيْنٌ مُطَالَبٌ مِنْ جِهَةِ الْعِبَادِ بِخِلَافِ الزَّكَاةِ.

وَفِي الْبَحْرِ أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ الْخَرَاجَ الْمُوَظَّفَ وَخَرَاجَ الْمُقَاسَمَةِ، وَخَصَّهُ بَعْضُهُمْ بِالْمُوَظَّفِ، وَهُوَ مَا يَجِبُ فِي الذِّمَّةِ وَنَفَى صِحَّةَ الضَّمَانِ

Rujukan halaman ini: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، ج 2، ص 141 (SanadKitab #21644, hlm. urut 900)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.