Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Qadir · Pengarang: عبد الرؤوف المناوي

Baca Juz 6, halaman 459

  1. حرف الياء

١٠٠٠٢ - (يحرم) بالضم وشد الراء المكسورة وروي بالفتح وضم الراء (من الرضاعة) وفي رواية من الرضاع قال جمع من العلماء: يستثنى أربع نسوة تحرمن من النسب مطلقا وفي الرضاع قد لا يحرمن: الأولى أم الأخ في النسب حرام لأنها إما أم أو زوج أب الثانية أم الحفيد حرام في النسب لأنها أم بنت أو زوج ابن الثالثة جدة الولد في النسب حرام لأنها أم زوجة الرابعة أخت الولد حرام في النسب لأنها بنت أو ربيبة وفي الرضاع قد يكون الأربع الأجنبيات وزاد بعضهم أم العم وأم العمة وأم الخال وأم الخالة فيحرمن من النسب لا الرضاع قال بعضهم: التحقيق أنه لا يستثنى شيء من ذلك لأنهن لم يحرمن من النسب بل من جهة المصاهرة (ما يحرم من النسب) ويباح من الرضاع ما يباح من النسب

(حم ق د ن هـ) في النكاح (عن عائشة) قالت: يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي قال نعم ذكره (حم م ن هـ عن ابن عباس) ورواه أحمد عن عائشة باللفظ المزبور وزاد من خال أو عم أو ابن أخ قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح

Rujukan halaman ini: فيض القدير، ج 6، ص 459 (SanadKitab #21660, hlm. urut 10072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.