Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Qadir · Pengarang: عبد الرؤوف المناوي

Baca Juz 6, halaman 464

  1. حرف الياء

١٠٠٢٢ - (يمينك) مبتدأ وخبره (على ما يصدقك عليه صاحبك) أي واقع عليه لا تؤثر فيه التورية فالمعنى يمينك التي يجوز أن تحلفها هي التي لو علمها صاحبك لصدقك فيها فلا يجوز الحلف حتى تعرض الأمر على نفسك فإن رأيته في نفس الأمر كذلك وإلا فأمسك فإن التورية لا تفيد أي إن كان المستحلف القاضي فلو حلف بغير استحلافه نفعته التورية فالحاصل أن اليمين على نية الحالف إلا إذا استحلفه القاضي أو نائبه فعلى نيتهما

(حم م) في الأيمان والنذور (د) فيه (ت) في الأحكام (هـ) في الكفارة (عن أبي هريرة) ولم يخرجه البخاري ورواه الترمذي في العلل أيضا عن أبي هريرة وقال: إنه سأل عنه البخاري فقال: هو حديث هشيم لا أعرف أحدا رواه غيره

Rujukan halaman ini: فيض القدير، ج 6، ص 464 (SanadKitab #21660, hlm. urut 10092)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.