Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Qadir · Pengarang: عبد الرؤوف المناوي

Baca Juz 3, halaman 392

  1. حرف الحاء

٣٧٣٩ - (حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قرحة فلحستها) بلسانها غير متقذرة لذلك (ما أدت حقه) (١) حكى البيهقي في الشعب أن أسماء بنت خارجة الفزاري لما أراد اهداء ابنته إلى زوجها قال لها: يا بنية كوني لزوجك أمة يكن لك عبدا ولا تدني منه يملك ولا تباعدي عنه فتثقلي عليه وكوني كما قلت لأمك:

خذي العفو مني تستديمي مودتي. . . ولا تنطقي في سورتي حين أغضب

فإني رأيت الحب في الصدر والأذى. . . إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب

(ك) في النكاح من حديث ربيعة بن عثمان (عن أبي سعيد) الخدري قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ بابنته فقال: هذه ابنتي أبت أن تتزوج فقال: أطيعي أباك فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته فذكره قال الحاكم: صحيح ورواه البزار عن أبي سعيد بأتم من هذا فقال: أتى رجل بابنته إلى رسول الله ﷺ فقال: إن ابنتي هذه أبت أن تتزوج فقال: أطيعي أباك قالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته فقال: حق الزوج على زوجته لو كانت به قرحة فلحستها أو انتثر منخراه صديدا أو دما ثم ابتلعته ما أدت حقه قالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدا فقال النبي ﷺ: لا تنكحوهن إلا بإذنهن قال المنذري: رواه البزار باسناده جيد حسن رواته ثقات مشهورون وابن حبان في صحيحه انتهى فلو عدل المؤلف لهذا كان أولى

Rujukan halaman ini: فيض القدير، ج 3، ص 392 (SanadKitab #21660, hlm. urut 3761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.