٤٨٠٠ - (السحاق بين النساء زنا بينهن) أي مثل الزنا في لحوق مطلق الإثم وإن تفاوت المقدار في الأغلظية ولا حد فيه بل التعزير فقط لعدم الإيلاج فإطلاق الزنا العام على زنا العين والرجل واليد والفم مجاز
(طب عن وائلة) بن الأسقع ورواه عنه الديلمي
Kitab: Faidhul Qadir · Pengarang: عبد الرؤوف المناوي
٤٨٠٠ - (السحاق بين النساء زنا بينهن) أي مثل الزنا في لحوق مطلق الإثم وإن تفاوت المقدار في الأغلظية ولا حد فيه بل التعزير فقط لعدم الإيلاج فإطلاق الزنا العام على زنا العين والرجل واليد والفم مجاز
(طب عن وائلة) بن الأسقع ورواه عنه الديلمي
Rujukan halaman ini: فيض القدير، ج 4، ص 137 (SanadKitab #21660, hlm. urut 4835)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.