٥٦٠٨ - (عمدا صنعته يا عمر) قاله له لما صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال له عمر: لقد صنعت شيئا لم تكن صنعته فذكره وفيه جواز الخمس والنفل بوضوء والمسح على الخف ورد على من أوجب الوضوء لكل فرض ولا ينافيه ﴿إذا قمتم إلى الصلاة﴾ لأن المراد محدثين
(حم م ٤ عن بريدة) بن الحصيب