Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Qadir · Pengarang: عبد الرؤوف المناوي

Baca Juz 4, halaman 393

  1. حرف العين
  2. فصل في المحلى بأل من هذا الحرف أي حرف العين

٥٧٣٢ - (العمرى والرقبى سبيلهما سبيل الميراث) ينتقل بموت الأخذ لورثته لا إلى المعمر والمرقب وورثتهما خلافا لمالك ⦗٣٩٤⦘ قال النوري: قال أصحابنا للعمرى ثلاثة أحوال: أحدها أن يقول أعمرتك الدار فإذا مت فلورثتك أو عقبك فتصح اتفاقا ويملك رقبة الدار وهي هبة فإذا مات فلورثته وإلا فلبيت المال ولا يعود للواهب بحال. الثاني أن يقتصر على جعلتها لك عمرك ولا يتعرض لغيره والأصح صحته. الثالث أن يزيد فيقول فإن مت عادت لورثتي فيصح ويلغو الشرط

(طب عن زيد بن ثابت) ورواه عنه ابن حبان باللفظ المذكور ما عدا الرقبى

Rujukan halaman ini: فيض القدير، ج 4، ص 393 (SanadKitab #21660, hlm. urut 5779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.