٦١١٨ - (قرض مرتين في عفاف) أي إغضاء عن الربا وما يؤدي إليه (خير من صدقة مرة) مفهومه أن الصدقة مرة بدرهم خير من قرض درهم وقد ورد في حديث في حرف الراء ما يخالفه
(ابن النجار) في التاريخ (عن أنس) بن مالك
Kitab: Faidhul Qadir · Pengarang: عبد الرؤوف المناوي
٦١١٨ - (قرض مرتين في عفاف) أي إغضاء عن الربا وما يؤدي إليه (خير من صدقة مرة) مفهومه أن الصدقة مرة بدرهم خير من قرض درهم وقد ورد في حديث في حرف الراء ما يخالفه
(ابن النجار) في التاريخ (عن أنس) بن مالك
Rujukan halaman ini: فيض القدير، ج 4، ص 515 (SanadKitab #21660, hlm. urut 6171)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.