٦٢٥٠ - (كفى به شحا أن أذكر عند رجل فلا يصلي علي) أخذ به جمع فأوجبوا الصلاة عليه كلما ذكر لكن الذي عليه الجمهور أنه إنما تجب عليه الصلاة في الصلوات الخمس
(ص عن الحسن مرسلا)
Kitab: Faidhul Qadir · Pengarang: عبد الرؤوف المناوي
٦٢٥٠ - (كفى به شحا أن أذكر عند رجل فلا يصلي علي) أخذ به جمع فأوجبوا الصلاة عليه كلما ذكر لكن الذي عليه الجمهور أنه إنما تجب عليه الصلاة في الصلوات الخمس
(ص عن الحسن مرسلا)
Rujukan halaman ini: فيض القدير، ج 5، ص 5 (SanadKitab #21660, hlm. urut 6306)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.