Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Qadir · Pengarang: عبد الرؤوف المناوي

Baca Juz 5, halaman 45

  1. حرف الكاف

٦٣٩٨ - (كلوا لحوم الأضاحي) قال ابن العربي: لما كان إراقة دم الأضحية لله أذن في أكلها رحمة وقد كان القرابين لا تؤكل في سائر الشرائع فمن خصائص هذه الأمة أكل قرابينها (وادخروا) قاله لهم بعد ما نهاهم عن الادخار فوق ثلاث لجهد أصاب الناس ذلك العام فلم يضحي إلا بعضهم فحثهم على المواساة فلما زالت العلة ارتفع النهي عن الادخار فرخص لهم فيه فالأمر للإباحة لا للوجوب خلافا للظاهرية وأفهم اقتصاره عليها عدم جواز البيع واتفقوا عليه لكن اختلف في الجلد فجوز أبو حنيفة بيعه بما ينتفع به ومنعه الجمهور

(حم ك) في الأضحية (عن أبي سعيد) الخدري (وقتادة بن النعمان) قال الحاكم: على شرطهما وأقره الذهبي وقال زين الحفاظ: ودخل في عمومه المنفرد والآكل مع غيره وفيه احتمال للخطابي

Rujukan halaman ini: فيض القدير، ج 5، ص 45 (SanadKitab #21660, hlm. urut 6454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.