Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Qadir · Pengarang: عبد الرؤوف المناوي

Baca Juz 5, halaman 250

  1. باب كان وهي الشمائل الشريفة

٧١٨٧ - (كان يوتر على البعير) أفاد أن الوتر لا يجب للإجماع على أن الفرض لا يقام على الراحلة وقيل: هو واجب في حقه وإنما فعله راكبا ليشرع للأمة ما يليق بالسنة في حقهم فصلى على الراحلة لذلك واحتمل الركوب للتشريع

(ق) عن سعيد بن يسار (عن ابن عمر) بن الخطاب قال: كنت أسير مع ابن عمر بطريق مكة فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم أدركته فقال لي ابن عمر: أين كنت؟ قال: خشيت الفجر فنزلت فأوترت قال: أليس لك في رسول الله ﷺ أسوة حسنة قلت: بلى قال: إنه كان يوتر إلخ

Rujukan halaman ini: فيض القدير، ج 5، ص 250 (SanadKitab #21660, hlm. urut 7244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.