Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Qadir · Pengarang: عبد الرؤوف المناوي

Baca Juz 5, halaman 289

  1. حرف اللام

٧٣٣٥ - (للبكر) بلام التمليك (سبع) أي يجب للزوجة البكر الجديدة مبيت سبع من الليالي ولاء بلا قضاء (وللثيب ثلاث) كذلك ولو أمة فيهما قال الزمخشري: أي لها ذلك زيادة على النوبة عند البناء لتحصل الألفة وتقع المؤانسة بلزوم الصحبة وفضلت البكر بالزيادة لينتفي نفارها اه. وفي رواية للبخاري تقييد ذلك بما إذا كان في نكاحه غيرها أي ويريد المبيت عندها وإلا فلا لزوم وفضله بين البكر والثيب يدل لما قاله الشافعي من عدم القضاء قال الرافعي: لأنه لو كانت الثلاثة مقضية لم يكن للتخصيص بالبكر معنى وهذا قاله حين تزوج أم سلمة فدخل عليها فأراد أن يخرج فأخذته بثوبه فقال: إن شئت زدتك وحاسبتك به للبكر إلخ

(م) في النكاح (عن أم سلمة هـ عن أنس) ورواه عنه أيضا الشافعي وظاهر صنيع المصنف أن ذا مما تفرد به مسلم عن صاحبه والأمر بخلافه فقد قال ابن حجر: رواه البخاري عن أنس فقال: من السنة فذكره

Rujukan halaman ini: فيض القدير، ج 5، ص 289 (SanadKitab #21660, hlm. urut 7393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.