Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Qadir · Pengarang: عبد الرؤوف المناوي

Baca Juz 5, halaman 371

  1. حرف اللام

٧٦٢٢ - (ليس على الرجل طلاق فيما لا يملك ولا عتاق فيما لا يملك ولا بيع فيما لا يملك) فيه حجة لمذهب الشافعي أنه لو علق طلاق أجنبية بنكاحها لم يؤثر لو تزوجها ووافقه أبو حنيفة وقال مالك: إن عمم ككل امرأة أتزوجها طالق لم يقع وإلا وقع وعن أحمد روايتان

(حم ن عن ابن عمرو) بن العاص وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال البيهقي في الخلافيات: قال البخاري: وهذا أصح شيء في هذا الباب وأشهر

Rujukan halaman ini: فيض القدير، ج 5، ص 371 (SanadKitab #21660, hlm. urut 7680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.