٧٦٥٤ - (ليس للمرأة أن تنطلق للحج إلا بإذن زوجها) وإن كانت حجة الفرض عند الشافعي (ولا يحل للمرأة أن تسافر ثلاث ليال إلا ومعها ذو رحم تحرم عليه) أي يحرم عليه نكاحها ويقوم مقام المحرم نسوة ثقات
(هق عن ابن عمر) ابن الخطاب وإسناده حسن
Kitab: Faidhul Qadir · Pengarang: عبد الرؤوف المناوي
٧٦٥٤ - (ليس للمرأة أن تنطلق للحج إلا بإذن زوجها) وإن كانت حجة الفرض عند الشافعي (ولا يحل للمرأة أن تسافر ثلاث ليال إلا ومعها ذو رحم تحرم عليه) أي يحرم عليه نكاحها ويقوم مقام المحرم نسوة ثقات
(هق عن ابن عمر) ابن الخطاب وإسناده حسن
Rujukan halaman ini: فيض القدير، ج 5، ص 378 (SanadKitab #21660, hlm. urut 7712)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.