٩٣٥٠ - (نهى عن بيع الذهب بالورق) بكسر الراء الفضة (دينا) أي غير حال حاضر بالمجلس قال النووي: أجمعوا على تحريم بيع ذهب بذهب أو فضة مؤجلا وكذا بر ببر أو بشعير وكذا كل شيئين اشتركا في علة الربا
(حم ق ن عن البراء) بن عازب (و) عن (زيد بن أرقم)
Kitab: Faidhul Qadir · Pengarang: عبد الرؤوف المناوي
٩٣٥٠ - (نهى عن بيع الذهب بالورق) بكسر الراء الفضة (دينا) أي غير حال حاضر بالمجلس قال النووي: أجمعوا على تحريم بيع ذهب بذهب أو فضة مؤجلا وكذا بر ببر أو بشعير وكذا كل شيئين اشتركا في علة الربا
(حم ق ن عن البراء) بن عازب (و) عن (زيد بن أرقم)
Rujukan halaman ini: فيض القدير، ج 6، ص 306 (SanadKitab #21660, hlm. urut 9415)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.