Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Qadir · Pengarang: عبد الرؤوف المناوي

Baca Juz 6, halaman 318

  1. باب المناهي

٩٤٠٤ - (نهى عن الصرف) أي بيع أحد النقدين بالآخر (قبل موته بشهرين) قال بعض شراح مسلم: الصرف بيع ذهب بفضة أو أحدهما بفلوس وقد كرهه جماعة من السلف تمسكا بهذا النهي وسببه ضيق الأمر وكثرة حرجه وعسر التوقي والتخلص فيه من الربا إلا مع سعة العلم وثخانة الدين وقال بعضهم: حكم الصرف أنه مباح الأصل كجنسه الذي هو البيع لكن يكره العمل به لما فيه من الخطر ولهذا ذكر أصبغ من المالكية أنه يكره الاستظلال بحانوت صيرفي

(البزار) في مسنده (طب عن أبي بكرة) قال الهيثمي: فيه بحر بن كثير السقاء وهو ضعيف والحديث في الصحيح من غير ذكر تاريخ اه. ورمز المصنف لحسنه ولعله لتعدد طرقه

Rujukan halaman ini: فيض القدير، ج 6، ص 318 (SanadKitab #21660, hlm. urut 9469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.