Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Qadir · Pengarang: عبد الرؤوف المناوي

Baca Juz 6, halaman 327

  1. باب المناهي

٩٤٥٠ - (نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له) المستأجر (أجره) بأن يقول له اعمل وأنا أراضيك أو أعطيك ما يطيب خاطرك ولم يذكر قدرا معلوما فلا يصح

(حم عن أبي سعيد) الخدري رمز لحسنه ورواه أبو داود في مراسيله والنسائي موقوفا وقال أبو زرعة: الموقوف هو الصحيح قال ابن حجر: وإبراهيم النخعي لم يدرك أبا سعيد أي فهو منقطع وقال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح إلا أن النخعي لم يسمع من أبي سعيد فيما أحسب

Rujukan halaman ini: فيض القدير، ج 6، ص 327 (SanadKitab #21660, hlm. urut 9515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.