Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Qadir · Pengarang: عبد الرؤوف المناوي

Baca Juz 6, halaman 327

  1. باب المناهي

٩٤٥٥ - (نهى عن ثمن الكلب وثمن الخنزير وثمن الخمر وعن مهر البغي) أي ما تأخذه على زناها سماه مهرا مجازا (وعن ⦗٣٢٨⦘ عسب الفحل) أي عن ثمن عسبه قال القاضي: العسب الكراء المأخوذ على النزو يقال عسبت الرجل عسبا إذا أعطيته الكراء على ذلك والموجب للنهي ما فيه من الغرر لأن مقصود المكتري منه هو الإلقاح والفحل قد يضرب وقد لا وقد يلقح الأنثى وقد لا

(طس عن ابن عمرو) بن العاص قال الهيثمي بعد ما عزاه للأوسط: وفيه ضرار بن صرد أبو نعيم وهو ضعيف جدا اه وعزاه في محل آخر للكبير وقال: رجاله رجال الصحيح

Rujukan halaman ini: فيض القدير، ج 6، ص 327 (SanadKitab #21660, hlm. urut 9520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.