Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Qadir · Pengarang: عبد الرؤوف المناوي

Baca Juz 6, halaman 337

  1. باب المناهي

٩٤٩٩ - (نهى عن قتل الضفدع) بكسر الضاد والدال على وزان خنصر قال البيضاوي: والعامة تفتح الدال وقال: فتحها غير جيد (للدواء) لا لحرمتها بل لنجاستها أو لقذارتها ونفرة الطبع منها أو أنه عرف منها من المضرة فوق ما عرفه الطبيب من المنفعة وأما تعليله بأنها تسبح فغير صواب لأن الحيوانات المأمور بقتلها تسبح أيضا ﴿وإن من شيء إلا يسبح بحمده﴾ قال المؤلف في المرقاة: وقوله للدواء لا مفهوم له

(حم د) في أواخر السنن (ن) في الصيد (ك) في الطب (عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي من مسلمة الفتح شهد اليرموك قال: سأل طبيب النبي ﷺ عن ضفدع يجعله في دواء فنهاه قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي قال البيهقي: هذا أقوى ما ورد في النهي عنه

Rujukan halaman ini: فيض القدير، ج 6، ص 337 (SanadKitab #21660, hlm. urut 9563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.