Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Qadir · Pengarang: عبد الرؤوف المناوي

Baca Juz 6, halaman 347

  1. باب المناهي

⦗٣٤٧⦘ ٩٥٤٥ - (نهى أن تحلق المرأة رأسها) فيكره لها ذلك كما في المجموع عن جمع لأنه مثلة في حقها وألحق بها الخنثى وقال بعضهم: يحرم تمسكا بظاهر النهي

(ت) في الحج (ن عن علي) أمير المؤمنين قال الترمذي: وفيه اضطراب قال النووي: فلا دلالة فيه لضعفه لكن يستدل بعموم خبر من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقال ابن حجر: رواته موثقون لكن اختلف في وصله وإرساله اه. وعدول المنصف عن عزوه للبزار وابن عدي لأن فيه عندهما معلى بن عبد الرحمن وهو ضعيف

Rujukan halaman ini: فيض القدير، ج 6، ص 347 (SanadKitab #21660, hlm. urut 9609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.