Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Qadir · Pengarang: عبد الرؤوف المناوي

Baca Juz 6, halaman 390

  1. حرف " لا "

٩٧٤٤ - (لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود) أي لا تصح صلاة من لا يسوي ظهره فيها والمراد منه الطمأنينة وهي واجبة فيهما عند الشافعي وأحمد دون أبي حنيفة ذكره المظهر قال الطيبي: وفيه بحث لأن الطمأنينة أمر والاعتدال أمر اه

(حم ن هـ) في الصلاة (عن أبي مسعود) واسمه عقبة بن عمرو وقال البيهقي: إسناده صحيح وقضية صنيع المصنف أنه لم يروه من الستة إلا هذين والأمر بخلافه فقد عزاه الصدر المناوي إلى الأربعة جميعا

Rujukan halaman ini: فيض القدير، ج 6، ص 390 (SanadKitab #21660, hlm. urut 9813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.