Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Qadir · Pengarang: عبد الرؤوف المناوي

Baca Juz 6, halaman 391

  1. حرف " لا "

٩٧٥٣ - (لا تجوز شهادة ذي الظنة) أي شهادة ظنين أي متهم في دينه لعدم الوثوق به فعيل بمعنى مفعول من الظنة التهمة وقيل أراد به الذي أضاف نفسه إلى مواليه أو انتسب إلى غير أصوله وأقاربه لا نفي الوثوق به عن نفسه وقيل أراد المتهم بسبب ولاء أو قرابة وبه أخذ مالك (ولا ذي الحنة) بالتخفيف أي المداوة وهي لغة قليلة ضعيفة كما في الغرب إلا في الإحنة على قلتها جاءت في عدة أخبار وأما الذهاب إلى أنه الجنة بالجيم والنون فقال المطرزي: تصحيف وفيه ⦗٣٩٢⦘ رد على الحنفية في تجويزهم شهادة العدو على عدوه

(ك هق عن أبي هريرة) قال الحاكم: على شرط مسلم وأقره الذهبي لكن قال ابن حجر: في إسناده نظر وقال القاضي: الحديث ضعيف مطعون الرواة لا احتجاج به

Rujukan halaman ini: فيض القدير، ج 6، ص 391 (SanadKitab #21660, hlm. urut 9822)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.