Lewati ke konten

Kitab: Faidhul Qadir · Pengarang: عبد الرؤوف المناوي

Baca Juz 6, halaman 414

  1. حرف " لا "

٩٨٣٩ - (لا تقام الحدود في المساجد) صيانة لها وحفظ لحرمتها فيكره ذلك تنزيها نعم لو التجأ إليه من عليه قود جاز استيفاؤه فيه حتى المسجد الحرام فيبسط النطع ويستوفى فيه تعجيلا لاستيفاء الحق عند الشافعي وقال أبو حنيفة لا يقتل في الحرم بل يلجأ إلى الخروج (ولا يقتل الوالد بالولد) أي لا يقاد والد بقتل ولده لأنه السبب في إيجاده فلا يكون هو السبب في إعدامه أو معناه لا يقتل الابن بقود وجب عليه لأبيه قال الطيبي: والأول أقرب وسائر الأصول كالأب. ⦗٤١٥⦘

(حم ت) في الديات (ك عن ابن عباس) قال أعني الترمذي: ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم المكي وقد تكلم فيه بعضهم اه وإسماعيل تركه النسائي وقال الذهبي: ضعفوه

Rujukan halaman ini: فيض القدير، ج 6، ص 414 (SanadKitab #21660, hlm. urut 9908)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.