Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Ahwadzi · Pengarang: عبد الرحمن المباركفوري

Baca Juz 10, halaman 312

  1. ٤٦ - كتاب المناقب
  2. باب مناقب في ثقيف وبني حنيفة

[٣٩٤٩] قَوْلُهُ (أَخْبَرَنَا مُؤَمَّلُ) بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْعَدَوِيُّ

[٣٩٥٠] قَوْلُهُ (أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) الْخُزَامِيُّ

قَوْلُهُ (لَغِفَارٌ) مُبْتَدَأٌ وَمَا بَعْدَهُ عُطِفَ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ خَيْرٌ عِنْدَ اللَّهِ خَبَرُهُ (وَمُزَيْنَةُ وَمَنْ كَانَ مِنْ جُهَيْنَةَ) أَوْ قَالَ (جُهَيْنَةُ وَمَنْ كَانَ مِنْ مُزَيْنَةَ) أَوْ لِلشَّكِّ مِنَ الرَّاوِي وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الشَّيْخَيْنِ وَشَيْءٌ مِنْ مُزَيْنَةَ وَجُهَيْنَةَ أَوْ شَيْءٌ مِنْ جُهَيْنَةَ وَمُزَيْنَةَ أَيْ بَعْضٌ مِنْهُمْ وَفِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ تَقْيِيدٌ لِمَا أُطْلِقَ فِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ هَذِهِ وَفِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ الْآتِي (يَوْمُ الْقِيَامَةِ) قَيَّدَ بِهِ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ إِنَّمَا يَظْهَرُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ (مِنْ أَسَدٍ إِلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ خَيْرٌ

قَوْلُهُ (هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) وَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ

[٣٩٥١] قَوْلُهُ (أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ) هُوَ الثَّوْرِيُّ (عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ) الْمُحَارِبِيِّ أَبِي صَخْرَةَ الْكُوفِيِّ ثِقَةٌ مِنَ الْخَامِسَةِ (عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَإِسْكَانِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَكَسْرِ الرَّاءِ وَبِالزَّايِ المنقوطة بن زِيَادٍ الْمَازِنِيِّ أَوِ الْبَاهِلِيِّ ثِقَةٌ عَابِدٌ مِنَ الرَّابِعَةِ

قَوْلُهُ (جَاءَ نَفَرٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ) يَعْنِي وَفْدَهُمْ وَكَانَ قُدُومُهُمْ فِي سَنَةِ تِسْعٍ (أَبْشِرُوا) أَمْرٌ بِهَمْزَةِ قَطْعٍ مِنَ الْبِشَارَةِ وَالْمُرَادُ بِهَا أَنَّ مَنْ أَسْلَمَ نَجَا مِنَ الْخُلُودِ فِي النَّارِ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَرَتَّبُ جَزَاؤُهُ عَلَى وَفْقِ عَمَلِهِ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ اللَّهُ وَقَالَ الْكِرْمَانِيُّ بَشَّرَهُمْ بِمَا يَقْتَضِي دُخُولَ الْجَنَّةِ حَيْثُ عَرَّفَهُمْ أُصُولَ الْعَقَائِدِ الَّتِي هِيَ الْمَبْدَأُ وَالْمَعَادُ وَمَا بَيْنَهُمَا قَالَ الْحَافِظُ كَذَا قَالَ وَإِنَّمَا وَقَعَ التَّعْرِيفُ هُنَا لِأَهْلِ الْيَمَنِ

Rujukan halaman ini: تحفة الأحوذي، ج 10، ص 312 (SanadKitab #21662, hlm. urut 4868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.