Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Ahwadzi · Pengarang: عبد الرحمن المباركفوري

Baca Juz 2, halaman 103

  1. ٢ - أبواب الصلاة
  2. باب ما جاء أنه يجافي يديه عن جنبيه في الركوع

٧٨ - (بَاب مَا جَاءَ أَنَّهُ يُجَافِي يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ فِي الرُّكُوعِ)

[٢٦٠] قَوْلُهُ (حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَالْقَافِ اسْمُهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَرَ ثِقَةٌ (حَدَّثَنَا فُلَيْحُ) بِضَمِّ الْفَاءِ مُصَغَّرًا (بْنُ سُلَيْمَانَ) بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ الْخُزَاعِيُّ أَوِ الْأَسْلَمِيُّ أَوْ يَحْيَى الْمَدَنِيُّ وَيُقَالُ فُلَيْحٌ لَقَبٌ وَاسْمُهُ عَبْدُ الْمَلِكِ صَدُوقٌ كَثِيرُ الْخَطَأِ مِنَ السَّابِعَةِ مَاتَ سَنَةَ ٨٦١ ثَمَانٍ وَسِتِّينَ ومائة (حدثنا عَبَّاسُ بْنُ سَهْلِ) بْنِ سَعْدٍ السَّعْدِيُّ ثِقَةٌ مِنَ الرَّابِعَةِ (قَالَ اجْتَمَعَ أَبُو حُمَيْدٍ) بِالتَّصْغِيرِ (وَأَبُو أُسَيْدٍ) بِالتَّصْغِيرِ أَيْضًا (وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ) كَذَا ذَكَرَ عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ فِي رِوَايَتِهِ اجْتِمَاعَ أَبِي حُمَيْدٍ مَعَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ سَمِعْتُهُ وَهُوَ فِي عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَحَدُهُمْ أَبُو قَتَادَةَ بْنُ رِبْعِيٍّ يَقُولُ أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رسول الله ﷺ إلخ وَتَأْتِي هَذِهِ الرِّوَايَةُ فِي بَابِ وَصْفِ الصَّلَاةِ

قَوْلُهُ (وَوَتَّرَ يَدَيْهِ) مِنَ التَّوْتِيرِ وَهُوَ جَعْلُ الْوَتَرِ عَلَى الْقَوْسِ

قَالَ فِي النِّهَايَةِ أَيْ جَعَلَهُمَا كَالْوِتْرِ مِنْ قَوْلِكَ وَتَّرْتَ الْقَوْسَ وَأَوْتَرْتَهُ شَبَّهَ يَدَ الرَّاكِعِ إِذَا مَدَّهَا قَابِضًا عَلَى رُكْبَتَيْهِ بِالْقَوْسِ إِذَا أُوتِرَتْ انْتَهَى

(فَنَحَّاهُمَا عَنْ جَنْبَيْهِ) مِنْ نَحَّى يُنَحِّي تَنْحِيَةً إِذَا أَبْعَدَ يَعْنِي أَبْعَدَ يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ حَتَّى كَانَتْ يَدُهُ كَالْوِتْرِ وَجَنْبُهُ كَالْقَوْسِ

Rujukan halaman ini: تحفة الأحوذي، ج 2، ص 103 (SanadKitab #21662, hlm. urut 639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.