١١- حَدَّثَنَا عَبْدُ الله، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ الْقَاسِمِ الْهَمْدَانِيُّ اللُّؤْلُؤِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلَكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: الرِّجَالُ ثَلَاثَةٌ، وَالنِّسَاءُ ثَلَاثَةٌ، فَامْرَأَةٌ عَفِيفَةٌ مُسْلِمَةٌ لَيِّنَةٌ وَدُودَةٌ وَلُودَةٌ تُعِينُ أَهْلَهَا عَلَى الدَّهْرِ، [٣/أ] وَلَا تُعِينُ الدَّهْرَ عَلَى أَهْلِهَا - وَقَلِيلاً مَا تَجِدُهَا - وَامْرَأَةٌ وِعَاءٌ لَا تَزِيدُ عَلَى أَنْ تَلِدَ الأَوْلَادَ، وَالثَّالِثَةُ غُلٌّ، قُمَّلٌ، يَجْعَلُهَا اللَّهُ فِي عُنُقِ مَنْ شَاءَ، فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَنْزِعَهُ نَزَعَهُ، وَالرِّجَالُ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ عَفِيفٌ هَيِّنٌ لَيِّنٌ، ذُو رَأْيٍ وَمَشُورَةٍ، إِذَا نَزَلَ بِهِ أَمْرٌ ائْتُمِنَ رَأْيُهُ وَصَدَرَ الأُمُورَ مَصَادِرَهَا، وَرَجُلٌ لَا رَأْيَ لَهُ، إِذَا نَزَلَ بِهِ أَمْرٌ أَتَى ذَا الرَّأْيِ والْمَشُورَةِ فَنَزَلَ عِنْدَ رَأْيِهِ، وَرَجُلٌ حَائِرٌ، بائر، لَا يَأْتمر رشدًا، وَلَا يُطِيعُ مُرْشِدًا.
Kitab: Masyyakhah Ya'qub bin Sufyan al-Fasawi · Pengarang: الفسوي
Baca halaman 44
Rujukan halaman ini: مشيخة يعقوب بن سفيان الفسوي، ص 44 (SanadKitab #21670, hlm. urut 14)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.