Lewati ke konten

Kitab: Mathalibu Ulin Nuha · Pengarang: الرحيباني

Baca Juz 3, halaman 452

  1. باب الوكالة
  2. فصل الوكالة في بيع مال الموكل
  3. فرع وكل وكيلين فغاب أحدهم ولم يكن جعل الانفراد لكل منهما

وَقَالَ: إنَّمَا بِعْتنِي مِلْكَك؛ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ كَوْنَهُ وَكِيلًا، وَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ. انْتَهَى. وَإِنْ كَذَّبَاهُ وَادَّعَيَا أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ كَوْنَهُ وَكِيلًا وَأَذِنَ فِي الْبَيْعِ نَسِيئَةً؛ حَلَفَ الْمُوَكِّلُ، وَيَرْجِعُ فِي الْعَيْنِ إنْ كَانَتْ قَائِمَةً، وَإِنْ كَانَتْ تَالِفَةً رَجَعَ بِقِيمَتِهَا عَلَى مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا.

(وَ) إنْ وَكَّلَ وَكِيلَيْنِ؛ (صَحَّ انْفِرَادُ) أَحَدِهِمَا عَنْ الْآخَرِ (فِي) صُورَةٍ: هِيَ قَوْلُهُ (أَيُّكُمَا بَاعَ سِلْعَتِي فَبَيْعُهُ جَائِزٌ) ؛ لِحُصُولِ مَقْصُودِ الْمُوَكِّلِ فِي بَيْعِ أَحَدِهِمَا، (وَكَذَا) ؛ أَيْ: كَمَا يَصِحُّ الِانْفِرَادُ فِي قَوْلِهِ: أَيُّكُمَا بَاعَ سِلْعَتِي فَبَيْعُهُ جَائِزٌ؛ صَحَّ بَيْعُ (مَا يُبَاعُ مِثْلُهُ بِفُلُوسٍ عُرْفًا؛ كَخُبْزٍ وَنَحْوِهِ) ؛ كَحُزْمَةِ بَقْلٍ وَكُلِّ تَافِهٍ (إذَا بِيعَ بِهَا) عَمَلًا بِالْعُرْفِ.

[فَرْعٌ وَكَّلَ وَكِيلَيْنِ فَغَابَ أَحَدُهُمْ وَلَمْ يَكُنْ جَعَلَ الِانْفِرَادَ لِكُلِّ مِنْهُمَا]

(فَرْعٌ: لَوْ) وَكَّلَ وَكِيلَيْنِ، (فَغَابَ أَحَدُ الْوَكِيلَيْنِ) ، وَلَمْ يَكُنْ جَعَلَ الِانْفِرَادَ لِكُلِّ مِنْهُمَا؛ (لَمْ يَكُنْ) لِلْوَكِيلِ (الْحَاضِرِ التَّصَرُّفُ) مَعَ غَيْبَةِ الْآخَرِ، (وَلَا لِحَاكِمٍ ضَمُّ أَمِينٍ إلَيْهِ) ؛ أَيْ: الْوَكِيلِ الْحَاضِرِ (لِيَتَصَرَّفَا) ؛ أَيْ: الْحَاضِرُ وَالْأَمِينُ، (بِخِلَافِ) طُرُوءِ (مَوْتِ أَحَدِ الْوَصِيَّيْنِ) مِنْ قَبْلِ مَيِّتٍ؛ (لِأَنَّ لَهُ) ؛ أَيْ: الْحَاكِمِ (نَظَرًا فِي حَقِّ مَيِّتٍ، وَيَتِيمٍ، وَلِذَلِكَ يُقِيمُ وَصِيًّا لِمَنْ) ؛ أَيْ: مَيِّتٍ (لَمْ يُوصِ) إلَى أَحَدٍ، بِخِلَافِ الْمُوَكِّلِ، فَإِنَّهُ رَشِيدٌ جَائِزُ التَّصَرُّفِ؛ فَلَا وِلَايَةَ لِلْحَاكِمِ عَلَيْهِ.

(وَإِنْ أَثْبَتَ أَحَدُهُمَا) ؛ أَيْ: أَحَدُ الْوَكِيلَيْنِ (الْوَكَالَةَ) لَدَى حَاكِمٍ (وَالْآخَرُ غَائِبٌ، وَحَكَمَ بِهَا) الْحَاكِمُ؛ (ثَبَتَتْ) الْوَكَالَةُ لَهُ، و (لِلْغَائِبِ تَبَعًا، وَلَا يَتَصَرَّفُ الْحَاضِرُ وَحْدَهُ) ؛ لِمَا تَقَدَّمَ، (بَلْ إذَا حَضَرَ) الْغَائِبُ (تَصَرَّفَا) مَعًا، لَا يُقَالُ هُوَ حُكْمٌ لِلْغَائِبِ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ تَبَعًا لِحَقِّ الْحَاضِرِ، كَمَا يَجُوزُ أَنْ يَحْكُمَ بِالْوَقْفِ لِمَنْ لَمْ يُخْلَقْ لِأَجْلِ مَنْ يَسْتَحِقُّهُ فِي الْحَالِ، وَإِذَا حَضَرَ الْغَائِبُ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى إقَامَةِ بَيِّنَةٍ بِالْوَكَالَةِ؛ لِثُبُوتِهَا لَهُ بِالتَّبَعِيَّةِ.

(وَإِنْ جَحَدَ) الْوَكِيلُ (الْغَائِبُ الْوَكَالَةَ) الثَّابِتَةَ لَهُ بِالتَّبَعِيَّةِ؛ بِأَنْ قَالَ: لَسْت بِوَكِيلٍ (أَوْ عَزَلَ) الْغَائِبُ (نَفْسَهُ) ؛

Rujukan halaman ini: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، ج 3، ص 452 (SanadKitab #21677, hlm. urut 2018)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.