Lewati ke konten

Kitab: Mathalibu Ulin Nuha · Pengarang: الرحيباني

Baca Juz 3, halaman 696

  1. باب الإجارة
  2. فصل إذا انقضت مدة إجارة أو استوفى العمل من العين المؤجرة

الْأَرْضِ) إذَا شَرَطَ الْقَلْعَ عِنْدَ انْتِهَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ (غَرَامَةُ نَقْصٍ) حَصَلَ بِالْقَلْعِ؛ لِأَنَّهُمَا دَخَلَا عَلَى ذَلِكَ؛ لِرِضَاهُمَا بِالْقَلْعِ، وَلِأَنَّ رَبَّ الْأَرْضِ أَذِنَ لَهُ فِي إشْغَالِهَا بِمَا يَنْقُصُ بِتَفْرِيغِ الْأَرْضِ، فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ ضَمَانِ نَقْصِهِ؛ كَمَا لَوْ اسْتَعَارَ أَرْضًا لِلْغَرْسِ مُدَّةً، فَرَجَعَ الْمُعِيرُ قَبْلَ انْقِضَائِهَا، وَيُخَالِفُ الزَّرْعُ؛ فَإِنَّهُ لَا يَقْتَضِي التَّأْبِيدَ.

(وَيَتَّجِهُ بِاحْتِمَالٍ) قَوِيٍّ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ رَبَّ الْأَرْضِ غُرْمُ نَقْصِ قِيمَةِ الْغِرَاسِ أَوْ الْبِنَاءِ (إلَّا بِشَرْطٍ) ؛ بِأَنْ شَرَطَ الْمُسْتَأْجِرُ عَلَى الْمُؤَجِّرِ أَنَّهُ مَتَى اخْتَارَ قَلْعَهُ يَكُونُ عَلَيْهِ غَرَامَةُ نَقْصِهِ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ.

[فَرْعٌ إجَارَةِ نَصِيبٍ مُشَاعٍ مِنْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ]

فَرْعٌ: أَفْتَى ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي (إجَارَةِ) نَصِيبٍ (مُشَاعٍ) مِنْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَجَّرَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ (لِشَرِيكِهِ) ، فَيَبْنِي الْمُسْتَأْجِرُ أَوْ غَيْرُهُ بَعْدَ أَنْ اسْتَأْجَرَ حِصَّةَ شَرِيكِهِ؛ ثُمَّ انْقَضَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ؛ فَالْحُكْمُ (أَنَّ لِمُؤَجِّرٍ أَخْذَ قَدْرِ حِصَّةِ نَصِيبِهِ فِي تِلْكَ الْأَرْضِ مِنْ غَرْسٍ وَبِنَاءٍ) ، فَإِنْ كَانَ يَمْلِكُ نِصْفَ الْأَرْضِ، أَخَذَ نِصْفَ الْغِرَاسِ أَوْ الْبِنَاءِ بِنِصْفِ (قِيمَتِهِ) ، أَوْ الرُّبُعَ، أَخَذَ رُبُعَهُمَا بِرُبُعِ الْقِيمَةِ، وَهَكَذَا، (وَلَا يَقْلَعُ) ؛ أَيْ: لَيْسَ لِلْمُؤَجِّرِ أَنْ يُلْزِمَ الْمُسْتَأْجِرَ بِالْقَلْعِ - وَلَوْ ضَمِنَ لَهُ نَقْصَ نَصِيبِهِ - (لِاسْتِلْزَامِهِ قَلْعَ مَا لَا يَجُوزُ) قَلْعُهُ؛ لِعَدَمِ تَمْيِيزِ مَا يَخُصُّ نَصِيبَهُ مِنْ الْأَرْضِ مِنْ الْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ، وَالضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ.

[فَصْلٌ إذَا انْقَضَتْ مُدَّةُ إجَارَةٍ أَوْ اسْتَوْفَى الْعَمَلَ مِنْ الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ]

(فَصْلٌ: وَإِذَا انْقَضَتْ مُدَّةُ إجَارَةٍ) أَوْ اسْتَوْفَى الْعَمَلَ مِنْ الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ؛ (رَفَعَ مُسْتَأْجِرٌ يَدَهُ عَنْ) عَيْنٍ (مُؤَجَّرَةٍ، وَلَمْ يَلْزَمْهُ) - أَيْ الْمُسْتَأْجِرَ - (رَدٌّ وَلَا مُؤْنَتُهُ؛ كَمُودَعٍ) عَلَى الْمَذْهَبِ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ لَا يَقْتَضِي الضَّمَانَ، فَلَا يَقْتَضِي الرَّدَّ وَلَا مُؤْنَتَهُ، بِخِلَافِ الْعَارِيَّةِ، فَإِنَّ ضَمَانَهَا يَجِبُ؛ فَكَذَلِكَ رَدُّهَا، (وَكَمُرْتَهِنٍ وَفَّى) مَا عَلَيْهِ، فَلَا يَلْزَمُهُ رَدُّ الرَّهْنِ إلَى رَبِّهِ وَلَا مُؤْنَتُهُ، (وَتَكُونُ) الْعَيْنُ الْمُؤَجَّرَةُ

Rujukan halaman ini: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، ج 3، ص 696 (SanadKitab #21677, hlm. urut 2262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.