Lewati ke konten

Kitab: Mathalibu Ulin Nuha · Pengarang: الرحيباني

Baca Juz 3, halaman 698

  1. باب الإجارة
  2. فصل إذا انقضت مدة إجارة أو استوفى العمل من العين المؤجرة
  3. فرع كل من قبض العين لحظ نفسه وادعى الرد لمالك فأنكره لم يقبل

قَدِمَ بَلَدًا) فِي طَرِيقِهِ، أَوْ كَانَ غَرَضُهُ فِيهِ، (وَمَضَى فِي حَاجَتِهِ) ؛ لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ فِيهِ عُرْفًا - (وَلَوْ لَمْ يَسْتَأْذِنْ مَالِكًا) فِي إيدَاعِهَا - لِأَنَّ الْخَانَ مُعَدٌّ لِحِفْظِ الدَّوَابِّ وَغَيْرِهَا، فَلَا يَكُونُ الْمُودِعُ فِيهِ مُفَرِّطًا؛ كَمَا لَا يَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ اسْتِئْذَانُ مَالِكٍ (لِغَسْلِ ثَوْبٍ مُسْتَأْجَرٍ) - بِفَتْحِ الْجِيمِ - إذَا (اتَّسَخَ) أَوْ تَنَجَّسَ؛ لِأَنَّهُ الْعُرْفُ.

(وَ) لِمُؤَجِّرٍ (مُشْتَرِطٍ) عَلَى مُسْتَأْجِرٍ (عَدَمَ سَفَرٍ بِعَيْنٍ مُؤَجَّرَةٍ الْفَسْخُ) بِهِ - أَيْ: بِسَفَرِهِ بِهَا - لِمُخَالَفَتِهِ الشَّرْطَ.

(وَمَنْ اسْتَأْجَرَ عَبْدًا لِلْخِدْمَةِ) ، وَأَرَادَ السَّفَرَ (سَافَرَ بِهِ) - أَيْ بِالْعَبْدِ - (فِي الْعَقْدِ الْمُطْلَقِ) ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يُذْكَرْ فِيهِ عَدَمُ السَّفَرِ، (قَالَهُ الْقَاضِي) ، وَقَالَ: فَإِنْ شُرِطَ تَرْكُ الْمُسَافَرَةِ بِهِ؛ لَزِمَ الشَّرْطُ: (وَقَالَ) الْقَاضِي: (لَيْسَ لِسَيِّدٍ سَفَرٌ بِرَقِيقِهِ إذَا آجَرَهُ) ، ذَكَرَهُ فِي تَعْلِيقِهِ، وَقَالَ: لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا انْتَهَى.

(وَلَا تُقْبَلُ دَعْوَى مُسْتَأْجِرٍ الرَّدَّ) - أَيْ: رَدَّ الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ إلَى مَالِكِهَا - إذَا أَنْكَرَهُ (بِلَا بَيِّنَةٍ) ؛ كَالْمُرْتَهِنِ وَالْمُسْتَعِيرِ وَالْمُضَارِبِ.

[فَرْعٌ كُلُّ مَنْ قَبَضَ الْعَيْنَ لِحَظِّ نَفْسِهِ وَادَّعَى الرَّدَّ لَمَالِكٍ فَأَنْكَرَهُ لَمْ يُقْبَلْ]

(فَرْعٌ: كُلُّ مَنْ قَبَضَ الْعَيْنَ لِحَظِّ نَفْسِهِ؛ كَمُرْتَهِنٍ وَأَجِيرٍ وَمُشْتَرٍ وَبَائِعٍ وَغَاصِبٍ وَمُلْتَقِطٍ وَمُقْتَرِضٍ وَمُضَارِبٍ، وَادَّعَى) قَابِضٌ (الرَّدَّ) لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ (لَمَالِكٍ، فَأَنْكَرَهُ) ؛ أَيْ: أَنْكَرَ الْمَالِكُ الرَّدَّ؛ (لَمْ يُقْبَلْ) قَوْلُ قَابِضٍ (بِلَا بَيِّنَةٍ) تَشْهَدُ لَهُ بِالرَّدِّ، (وَكَذَا مُودَعٌ) - أَيْ: وَدِيعٌ - بِجُعْلٍ (وَوَكِيلٌ) بِجُعْلٍ (وَوَصِيٌّ وَدَلَّالٌ وَنَاظِرُ وَقْفٍ وَعَامِلُ خَرَاجٍ) ؛ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ إذَا كَانَ غَيْرَ مُتَبَرِّعٍ (إلَّا بِبَيِّنَةٍ) ، (لَا) عَامِلُ (زَكَاةٍ) مُطْلَقًا (بِجُعْلٍ وَبِدُونِهِ) ، فَإِنَّهُ (يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ فِي أَنَّهُ رَدَّهَا أَوْ فَرَّقَهَا) ؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ عِبَادَةٌ، وَهُوَ مُؤْتَمَنٌ عَلَيْهَا؛ كَمَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْمَالِكِ أَنَّهُ فَرَّقَهَا قَبْلَ مَجِيءِ الْعَامِلِ.

(وَأَمَّا دَعْوَى التَّلَفِ فَتُقْبَلُ مِنْ كُلِّ) شَخْصٍ (أَمِينٍ بِيَمِينٍ) ، مَا لَمْ يَكُنْ التَّلَفُ بِأَمْرٍ ظَاهِرٍ؛ كَحَرِيقٍ وَغَرِيقٍ وَنَهْبٍ، فَلَا بُدَّ مِنْ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ

Rujukan halaman ini: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، ج 3، ص 698 (SanadKitab #21677, hlm. urut 2264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.