Lewati ke konten

Kitab: Mathalibu Ulin Nuha · Pengarang: الرحيباني

Baca Juz 4, halaman 493

  1. كتاب الوصية
  2. باب أحكام الموصى به

(خِلَافًا " لِلْمُنْتَهَى ") فِي قَوْلِهِ؛ فَإِنْ اخْتَلَفَ بِالْعُرْفِ وَالْحَقِيقَةِ؛ قُدِّمَتْ. انْتَهَى. وَمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ أَرْجَحُ؛ لِأَنَّ الْمُتَكَلِّمَ إنَّمَا يَتَكَلَّمُ بِعُرْفِهِ، وَلِأَنَّهُ الْمُتَبَادَرُ إلَى الْفَهْمِ (فَشَاةٌ وَغَنَمٌ) هِيَ فِي الْحَقِيقَةِ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى مِنْ الضَّأْنِ وَالْمَعْزِ، وَالْهَاءُ لِلْوَاحِدَةِ (وَبَعِيرٌ وَإِبِلٌ وَثَوْرٌ وَفَرَسٌ وَبَقَرٌ وَخَيْلٌ وَقِنٌّ وَرَقِيقٌ لُغَةً لِذَكَرٍ وَأُنْثَى صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ) فَيُعْطَى مُوصَى لَهُ بِشَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ [مَا] يَقَعُ الِاسْمُ عَلَيْهِ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَخُنْثَى صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ؛ لَصَلَاحِيَّةِ اللَّفْظِ لَهُ (وَعُرْفًا فَالشَّاةُ هِيَ الْأُنْثَى الْكَبِيرَةُ مِنْ ضَأْنٍ وَمَاعِزٍ) غُلِّبَ الْعُرْفُ كَالْأَيْمَانِ (وَالثَّوْرُ وَالْبَعِيرُ) فِي الْعُرْفِ (الذَّكَرُ الْكَبِيرُ) مِنْ الْبَقَرِ أَوْ الْإِبِلِ، وَفِي الْحَقِيقَةِ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى غُلِّبَ الْعُرْفُ كَالْأَيْمَانِ (وَالدَّابَّةُ لُغَةً مَا دَبَّ، وَعُرْفًا اسْمٌ لِذَكَرٍ وَأُنْثَى مِنْ خَيْلٍ وَبِغَالٍ وَحَمِيرٍ) لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمُتَعَارَفُ. قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَالْقَائِلُونَ بِالْحَقِيقَةِ لَمْ يَقُولُوا هَاهُنَا بِالْأَعَمِّ، كَأَنَّهُمْ لَحَظُوا غَلَبَةَ اسْتِعْمَالِهِ فِي الْأَجْنَاسِ الثَّلَاثَةِ بِحَيْثُ صَارَتْ الْحَقِيقَةُ مَهْجُورَةً.

(فَإِنْ) قَرَنَ الْمُوصِي بِذِكْرِ الدَّابَّةِ فِي الْوَصِيَّةِ مَا يَصْرِفُهُ إلَى أَحَدِ الْأَجْنَاسِ الثَّلَاثَةِ، كَأَنْ (قَالَ) : أَعْطُوا لَهُ (دَابَّةً يُقَاتِلُ عَلَيْهَا أَوْ يُسْهِمُ لَهَا؛ انْصَرَفَ لِخَيْلٍ) ؛ لِاخْتِصَاصِهَا بِذَلِكَ، (وَ) إنْ قَالَ أَعْطُوا لَهُ (دَابَّةً يَنْتَفِعُ بِظَهْرِهَا وَنَسْلِهَا خَرَجَ ذَكَرٌ وَبَغْلٌ) لِانْتِفَاءِ النَّسْلِ فِيهِمَا (وَحِصَانٌ) بِكَسْرِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ (وَجَمَلٌ وَحِمَارٌ وَعَبْدٌ لِذَكَرٍ) فَقَطْ. قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ [النور: ٣٢] وَالْعَطْفُ يَقْتَضِي الْمُغَايِرَةَ، وَلِأَنَّهُ الْمَفْهُومُ مِنْ إطْلَاقِ اسْمِ الْعَبْدِ، فَلَوْ وَكَّلَهُ فِي شِرَاءِ عَبْدٍ فَلَيْسَ لَهُ شِرَاءُ أَمَةٍ (وَحِجْرٌ) بِكَسْرِ الْحَاءِ وَسُكُونِ الْجِيمِ الْأُنْثَى مِنْ الْخَيْلِ.

قَالَ فِي الْقَامُوسِ: وَبِالْهَاءِ لَحْنٌ (وَأَتَانُ) الْحِمَارَةِ. قَالَ فِي الْقَامُوسِ: وَالْأَتَانَةُ قَلِيلَةٌ (وَنَاقَةٌ وَبَكْرَةٌ وَقَلُوصٌ وَبَقَرَةٌ لِأُنْثَى) مِنْ إبِلٍ وَبَقَرٍ

Rujukan halaman ini: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، ج 4، ص 493 (SanadKitab #21677, hlm. urut 2806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.