Lewati ke konten

Kitab: Mathalibu Ulin Nuha · Pengarang: الرحيباني

Baca Juz 4, halaman 512

  1. كتاب الوصية
  2. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء

مِنْهُ صِحَّةَ الْوَصِيَّةِ؛ لِمَا رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِ وَلَدِهِ، وَلِأَنَّ الْمُرَادَ تَقْدِيرُ الْوَصِيَّةِ، فَلَا أَثَرَ لِذِكْرِ الْوَارِثِ، وَفِيمَا إذَا أَوْصَى بِنَصِيبِ أَبِيهِ وَنَحْوُهُ الْمَعْنَى بِمِثْلِ نَصِيبِهِ؛ صَوْنًا لِلَّفْظِ عَنْ الْإِلْغَاءِ، فَإِنَّهُ مُمْكِنُ الْحَمْلِ عَلَى الْمَجَازِ بِحَذْفِ الْمُضَافِ وَإِقَامَةِ الْمُضَافِ إلَيْهِ مَقَامَهُ، وَمِثْلُهُ فِي الِاسْتِعْمَالِ كَثِيرٌ. وَأَيْضًا، فَبَعْدَ حُصُولِ نَصِيبِ الِابْنِ لِلْغَيْرِ، فَيَتَعَيَّنُ الْحَمْلُ عَلَى إضْمَارِ لَفْظِ الْمِثْلِ.

(فَ) مَنْ وَصَّى (بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِهِ وَلَهُ ابْنَانِ) وَارِثَانِ، (فَ) لِمُوصَى لَهُ بِذَلِكَ (ثُلُثُ) جَمِيعِ الْمَالِ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ وَارِثَهُ أَصْلًا وَقَاعِدَةً، وَحَمَلَ عَلَيْهِ نَصِيبَ الْمُوصَى لَهُ، وَجَعَلَهُ مَثَلًا لَهُ، وَذَلِكَ يَقْتَضِي أَنْ لَا يُزَادَ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ.

(وَ) لَوْ كَانَ لِمُوصٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنِهِ (ثَلَاثَةُ) بَنِينَ (فَ) لِمُوصَى لَهُ (رُبُعٌ) فَتَصِيرُ الْمَسْأَلَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ (فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ) ؛ أَيْ: الْبَنِينَ الثَّلَاثَةِ (بِنْتٌ) لِلْمُوصِي؛ (فَ) لِمُوصَى لَهُ (تُسْعَانِ؛ لِأَنَّ مَسْأَلَتَهُمْ) ؛ أَيْ: الْوَرَثَةِ (بِدُونِهِ) ؛ أَيْ: بِدُونِ الْمُوصَى لَهُ (مِنْ سَبْعَةٍ) لِكُلِّ ابْنٍ سَهْمَانِ، وَلِلْبِنْتِ سَهْمٌ (وَيُزَادُ عَلَيْهَا) ؛ أَيْ: الْمَسْأَلَةِ (نَصِيبُهُ) ؛ أَيْ: نَصِيبُ الْمُوصَى لَهُ سَهْمَانِ، فَتَصِيرُ تِسْعَةً، لِكُلِّ ابْنٍ تُسْعَانِ، وَلِلْبِنْتِ تُسْعٌ، وَلِلْمُوصَى لَهُ تُسْعَانِ.

(فَ) إنْ وَصَّى لَهُ (بِنَصِيبِ ابْنِهِ) وَلَمْ يَقُلْ: مِثْلُ؛ صَحَّتْ الْوَصِيَّةُ أَيْضًا كَمَا لَوْ أَتَى بِلَفْظِ مِثْلِ، فَيَكُونُ عَلَى حَدِّ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ [يوسف: ٨٢] (فَ) لِمُوصَى (لَهُ) بِنَصِيبِ الِابْنِ (مِثْلُ نَصِيبِهِ) لِأَنَّهُ أَمْكَنَ حَذْفُ الْمُضَافِ وَإِقَامَةُ الْمُضَافِ إلَيْهِ مَقَامَهُ.

(وَ) إنْ وَصَّى لَهُ (بِمِثْلِ نَصِيبِ بِنْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ سِوَاهَا ف) لِمُوصَى (لَهُ النِّصْفُ) ؛ لِأَنَّهَا تَأْخُذُ الْمَالَ كُلَّهُ بِالْفَرْضِ وَالرَّدِّ عَلَى الْمَذْهَبِ.

(وَ) إنْ وَصَّى لَهُ (بِمِثْلِ نَصِيبِ وَلَدِهِ وَلَهُ ابْنٌ وَبِنْتٌ، فَلَهُ) ؛ أَيْ: الْمُوصَى لَهُ (مِثْلُ نَصِيبِ الْبِنْتِ) لِأَنَّهُ الْمُتَيَقَّنُ.

وَإِنْ خَلَفَ بِنْتَيْنِ وَوَصَّى بِمِثْلِ نَصِيبِ إحْدَاهُمَا؛ فَلَهُ ثُلُثٌ، وَلَهُمَا ثُلُثَانِ كَذَلِكَ.

وَإِنْ خَلَفَ جَدَّةً أَوْ أَخًا لِأُمٍّ، وَأَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِهِ؛ فَقِيَاسُ قَوْلِنَا الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.

(وَ) إنْ وَصَّى (لِثَلَاثَةٍ بِمِثْلِ أَنْصِبَاءِ بَنِيهِ الثَّلَاثَةِ، فَ) التَّرِكَةُ (بَيْنَهُمْ عَلَى سِتَّةٍ إنْ أَجَازُوا) ؛ أَيْ: الْأَبْنَاءُ (وَ) تَكُونُ التَّرِكَةُ بَيْنَهُمْ (مِنْ تِسْعَةٍ إنْ رَدُّوا) ؛ أَيْ:

Rujukan halaman ini: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، ج 4، ص 512 (SanadKitab #21677, hlm. urut 2825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.