Lewati ke konten

Kitab: Mathalibu Ulin Nuha · Pengarang: الرحيباني

Baca Juz 4, halaman 732

  1. كتاب العتق
  2. باب الكتابة

(أَوْ) بَيْعُ السَّيِّدِ رَقِيقَهُ نَفْسِهِ بِ (مَنْفَعَةٍ) مُنَجِّمَةٍ (عَلَى أَجَلَيْنِ) فَأَكْثَرَ كَأَنْ يُكَاتِبَهُ فِي الْمُحَرَّمِ عَلَى خِدْمَتِهِ فِيهِ وَفِي رَجَبٍ، أَوْ عَلَى خِيَاطَةِ ثَوْبٍ، أَوْ عَلَى بِنَاءِ حَائِطٍ عَيَّنَهُمَا، فَإِنْ كَاتَبَهُ عَلَى خِدْمَةِ شَهْرٍ مُعَيَّنٍ أَوْ سَنَةٍ مُعَيَّنَةٍ؛ لَمْ تَصِحَّ؛ لِأَنَّهُ نَجْمٌ وَاحِدٌ، وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْكِتَابَةِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور: ٣٣] ، وَقِصَّةُ بَرِيرَةَ، وَقَوْلُهُ ﷺ «الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ دِرْهَمٌ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.

(وَلَا يُشْتَرَطُ) لِلْكِتَابَةِ (أَجَلٌ لَهُ وَقَعَ فِي الْقُدْرَةِ عَلَى الْكَسْبِ فِيهِ) فَيَصِحُّ تَوْقِيتُ النَّجْمَيْنِ بِسَاعَتَيْنِ فِي الْأَصَحِّ قَالَهُ فِي " شَرْحِ الْمُنْتَهَى "، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ (خِلَافًا لَهُ) ؛ أَيْ: لِصَاحِبِ " الْإِقْنَاعِ " فِي قَوْلِهِ: وَلَا تَوْقِيتَ النَّجْمَيْنِ بِسَاعَتَيْنِ وَنَحْوِهِ، بَلْ يُعْتَبَرُ مَالَهُ وَقْعٌ فِي الْقُدْرَةِ عَلَى الْكَسْبِ، انْتَهَى.

(وَتَصِحُّ) الْكِتَابَةُ (عَلَى خِدْمَةٍ مُفْرَدَةٍ) كَأَنْ يُكَاتِبَهُ عَلَى أَنْ يَخْدُمَهُ فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ (أَوْ) عَلَى خِدْمَةٍ (مَعَهَا مَالٌ إنْ كَانَ) الْمَالُ (مُؤَجَّلًا وَلَوْ إلَى أَثْنَاءِ مُدَّةِ الْخِدْمَةِ) كَأَنْ كَاتَبَهُ عَلَى خِدْمَةِ شَهْرٍ وَدِينَارٍ، وَيُؤَدِّيهِ فِي أَثْنَائِهِ أَوْ آخِرِهِ، وَإِذَا لَمْ يُسَمَّ الشَّهْرُ كَأَنْ عَقَّبَ الْعَقْدَ كَالْإِجَارَةِ.

وَإِنْ عَيَّنَ الشَّهْرَ صَحَّ، وَلَوْ اتَّصَلَ بِالْعَقْدِ؛ لِأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ الْحُلُولِ فِي غَيْرِ الْخِدْمَةِ لِلْعَجْزِ عَنْهُ فِي الْحَالِ، بِخِلَافِ الْخِدْمَةِ؛ فَإِنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ تَأْجِيلُهَا، وَيَصِحُّ أَنْ يَكُونَ أَجَلُ الدِّينَارِ قَبْلَ الْخِدْمَةِ إنْ لَمْ تَكُنْ مُتَّصِلَةً بِالْعَقْدِ مِثْلُ أَنْ يُكَاتِبَهُ فِي الْمُحَرَّمِ عَلَى دِينَارٍ سَلْخَ صَفَرٍ وَخِدْمَتِهِ شَهْرَ رَجَبٍ، وَإِنْ جَعَلَ مَحِلَّهُ نِصْفَ رَجَبٍ أَوْ انْقِضَاءَهُ؛ صَحَّ كَمَا تَقَدَّمَ؛ الْخِدْمَةُ بِمَنْزِلَةِ الْعِوَضِ الْحَاصِلِ فِي ابْتِدَاءِ مُدَّتِهَا، فَيَكُونُ مَحِلُّهَا غَيْرَ مَحِلِّ الدِّينَارِ.

(وَتُسَنُّ) الْكِتَابَةُ (لِمَنْ) ؛ أَيْ: رَقِيقٍ (عُلِمَ فِيهِ خَيْرٌ) لِلْآيَةِ (وَهُوَ) ؛ أَيْ: الْخَيْرُ (هُنَا الْكَسْبُ وَالْأَمَانَةُ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور: ٣٣]

Rujukan halaman ini: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، ج 4، ص 732 (SanadKitab #21677, hlm. urut 3045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.