Lewati ke konten

Kitab: Mathalibu Ulin Nuha · Pengarang: الرحيباني

Baca Juz 1, halaman 317

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة
  3. فصل يدرك الصلاة وقت بتكبيرة إحرام

[فَصْلٌ يُدْرَكُ الصَّلَاة وَقْتٌ بِتَكْبِيرَةِ إحْرَامٍ]

(فَصْلٌ) (يُدْرَكُ وَقْتٌ بِتَكْبِيرَةِ إحْرَامٍ) فِي وَقْتِ مَكْتُوبَةٍ سَوَاءٌ أَخَّرَهَا لِعُذْرٍ كَحَائِضٍ تَطْهُرُ، وَمَجْنُونٍ يُعْتَقُ أَوْ لِغَيْرِهِ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَوْ مِنْ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْبُخَارِيُّ.

فَلِيُتِمَّ صَلَاتَهُ وَكَإِدْرَاكِ الْمُسَافِرِ صَلَاةَ الْمُقِيمِ وَإِدْرَاكِ الْجَمَاعَةِ (فَتَقَعُ كُلُّهَا أَدَاءً، وَلَوْ) كَانَتْ الْمَكْتُوبَةُ (جُمُعَةً) ، وَأَدْرَكَ مِنْهَا تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ فِي وَقْتِهَا فَقَدْ أَدْرَكَهَا أَدَاءً كَبَاقِي الْمَكْتُوبَاتِ (أَوْ) كَانَ الْوَقْتُ الَّذِي كَبَّرَ فِيهِ لِلْإِحْرَامِ (آخِرَ وَقْتِ ثَانِيَةٍ فِي جَمْعٍ) ، فَتَكُونُ الَّتِي أَحْرَمَ بِهَا فِيهِ أَدَاءً، كَمَا لَوْ لَمْ يَجْمَعْ، (وَلَا تَبْطُلُ) الصَّلَاةُ الَّتِي أَحْرَمَ بِهَا (بِخُرُوجِهِ) - أَيْ: وَقْتِهَا - (وَهُوَ فِيهَا) - أَيْ: الصَّلَاةِ - فَيُتِمُّهَا أَدَاءً (وَلَوْ) كَانَ (أَخَّرَهَا عَمْدًا) لِعُمُومِ مَا سَبَقَ، (وَ) قَالَ الْمَجْدُ: (مَعْنَى)

Rujukan halaman ini: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، ج 1، ص 317 (SanadKitab #21677, hlm. urut 315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.