Lewati ke konten

Kitab: Mathalibu Ulin Nuha · Pengarang: الرحيباني

Baca Juz 5, halaman 96

  1. كتاب النكاح
  2. باب موانع النكاح
  3. تتمة يحرم على الرجل أن يتزوج أخته من الزنا

الْقِسْمُ (الرَّابِعُ) مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ عَلَى الْأَبَدِ الْمُحَرَّمَةُ (بِاللِّعَانِ) نَصًّا (فَمَنْ لَاعَنَ زَوْجَتَهُ، وَلَوْ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ) لِنَفْيِ وَلَدٍ (أَوْ) لَاعَنَ زَوْجَةً (بَعْدَ إبَانَةٍ لِنَفْيِ وَلَدٍ) ؛ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ أَبَدًا وَلَوْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ؛ لِأَنَّهُ تَحْرِيمٌ لَا يَرْتَفِعُ قَبْلَ الْجَلْدِ وَالتَّكْذِيبِ فَلَمْ يَرْتَفِعْ بِهِمَا.

الْقِسْمُ (الْخَامِسُ) مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ عَلَى الْأَبَدِ (زَوْجَاتُ نَبِيِّنَا) مُحَمَّدٍ ﷺ فَيُحَرَّمْنَ (عَلَى غَيْرِهِ) أَبَدًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا﴾ [الأحزاب: ٥٣] : (وَلَوْ مَنْ فَارَقَهَا) فِي حَيَاتِهِ؛ لِأَنَّهَا مِنْ زَوْجَاتِهِ (وَهُنَّ أَزْوَاجُهُ دُنْيَا وَأُخْرَى) كَرَامَةً لَهُ ﷺ. (وَيَتَّجِهُ وَكَذَا) إمَاؤُهُ الْمَوْطُوآتُ فَيُحَرَّمْنَ عَلَى غَيْرِهِ ﷺ أَبَدًا وَيَتَّجِهُ (أَنَّهُ يُزَادُ) فِي إكْرَامِهِ إذَا خَطَبَ امْرَأَةً خَلِيَّةً مِنْ مَوَانِعِ النِّكَاحِ، وَرَغِبَ، فِيهَا ﷺ وَجَبَ عَلَيْهَا إجَابَتُهُ، وَحَرُمَ عَلَى غَيْرِهِ خِطْبَتُهَا احْتِرَامًا لَهُ ﷺ وَهُوَ مُتَّجِهٌ.

الْقِسْمُ (السَّادِسُ) مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ عَلَى الْأَبَدِ (مُرْتَدَّةٌ لَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهَا كَ) مَا لَوْ كَانَ ارْتِدَادُهَا (بِسَبِّ نَحْوِ نَبِيٍّ) مِنْ الْأَنْبِيَاءِ - عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَوْ مَلَكٍ مِنْ الْمَلَائِكَةِ الْكِرَامِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَأْتِي فِي بَابِ حُكْمِ الْمُرْتَدِّ.

(وَعِنْدَ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ: وَكَذَا قَاتِلُ رَجُلٍ لِيَتَزَوَّجَ امْرَأَتَهُ) لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَدًا؛ عُقُوبَةً لَهُ بِنَقِيضِ قَصْدِهِ الْمُحَرَّمِ؛ كَحِرْمَانِ الْقَاتِلِ الْمِيرَاثَ. ذَكَرَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ " إقَامَةِ الدَّلِيلِ عَلَى بُطْلَانِ التَّحْلِيلِ " (وَقَالَ) الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ (فِي) جَوَابِ سُؤَالٍ صُورَتُهُ (مَنْ خَبَّبَ) أَيْ: خَدَعَ (امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا) حَتَّى طَلُقَتْ؛ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا يُعَاقَبُ عُقُوبَةً؛ لِارْتِكَابِهِ تِلْكَ الْمَعْصِيَةَ وَ (نِكَاحُهُ بَاطِلٌ فِي أَحَدِ قَوْلَيْ) الْعُلَمَاءِ فِي مَذْهَبِ (مَالِكٍ

Rujukan halaman ini: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، ج 5، ص 96 (SanadKitab #21677, hlm. urut 3182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.