Lewati ke konten

Kitab: Mathalibu Ulin Nuha · Pengarang: الرحيباني

Baca Juz 5, halaman 185

  1. كتاب النكاح
  2. كتاب الصداق
  3. فصل تزوجها على خمر أو خنزير أو مال مغصوب تعلمه هي أي الزوجة

الشَّرْطُ نَصًّا، وَلَهَا الْمُسَمَّى جَمِيعُهُ؛ لِصِحَّةِ التَّسْمِيَةِ؛ لِأَنَّ مَا اشْتَرَطَ عِوَضٌ فِي تَزْوِيجِهَا، فَكَانَ صَدَاقًا لَهَا كَمَا لَوْ جَعَلَهُ لَهَا، فَتَنْتَفِي الْجَهَالَةُ.

(وَيَمْلِكُ أَبٌ مَا شُرِطَ لَهُ) إنْ كَانَ (مُعَيَّنًا بِنَفْسِ الْعَقْدِ كَهِيَ) كَمَا تَمْلِكُ هِيَ حَتَّى لَوْ مَاتَ قَبْلَ الْقَبْضِ وَرِثَ عَنْهُ، لَكِنْ يُقَدَّرُ فِيهِ الِانْتِقَالُ إلَى الزَّوْجَةِ أَوَّلًا ثُمَّ إلَيْهِ، كَأَعْتِقْ عَبْدَك عَنْ كَفَّارَتِي، ذَكَرَ ذَلِكَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي " عُمُدِ الْأَدِلَّةِ " (وَيَرْجِعُ) زَوْجٌ (إنْ فَارَقَ) أَيْ: طَلَّقَ وَنَحْوَهُ (قَبْلَ دُخُولٍ فِي) الْمَسْأَلَةِ (الْأُولَى) وَهِيَ مَا إذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ لَهَا وَأَلْفٍ لِأَبِيهَا (بِأَلْفٍ) عَلَيْهَا دُونَ أَبِيهَا؛ لِأَنَّهُ أَخَذَ مِنْ مَالِ ابْنَتِهِ أَلْفًا، فَلَا يَجُوزُ الرُّجُوعُ بِهِ عَلَيْهِ، (وَ) يَرْجِعُ إنْ فَارَقَ قَبْلَ دُخُولٍ (فِي) الْمَسْأَلَةِ (الثَّانِيَةِ) وَهِيَ مَا إذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنَّ الصَّدَاقَ كُلَّهُ لِأَبِيهَا (بِنِصْفِهِ) عَلَيْهَا (وَلَا شَيْءَ عَلَى الْأَبِ إنْ قَبَضَهُ بِنِيَّةِ التَّمَلُّكِ) لِأَنَّنَا قَدَّرْنَا أَنَّ الْجَمِيعَ صَارَ لَهَا، ثُمَّ أَخَذَهُ الْأَبُ مِنْهَا، فَصَارَ كَأَنَّهَا قَبَضَتْهُ ثُمَّ أَخَذَهُ الْأَبُ مِنْهَا؛ هَذَا فِيمَا إذَا فَارَقَ بَعْدَ قَبْضِ الصَّدَاقِ، وَأَمَّا إذَا فَارَقَ الزَّوْجُ قَبْلَ قَبْضِهِ مِنْهُ، فَالْأَبُ يَأْخُذُ مِمَّا تَقْبِضُهُ مِنْ الْبَاقِي مَا شَاءَ بِشَرْطِهِ السَّابِقِ كَسَائِرِ مَالِهَا، وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّ الْأَبَ لَا يَمْلِكُهُ بِالشَّرْطِ، بَلْ بِالْقَبْضِ مَعَ النِّيَّةِ؛ مَا لَمْ يَكُنْ الْمَشْرُوطُ مُعَيَّنًا؛ فَإِنَّهُ يَمْلِكُهُ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ كَمَا تَقَدَّمَ آنِفًا.

Rujukan halaman ini: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، ج 5، ص 185 (SanadKitab #21677, hlm. urut 3271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.