Lewati ke konten

Kitab: Mathalibu Ulin Nuha · Pengarang: الرحيباني

Baca Juz 5, halaman 223

  1. كتاب النكاح
  2. كتاب الصداق
  3. فصل ولا مهر بفرقة قبل دخول أو خلوة

الْقَرَابَةُ الْبَعِيدَةُ عِنْدَ عَدَمِ الْقَرَابَةِ الْقَرِيبَةِ (وَمَنْ كَانَ عَادَتُهُمْ التَّخْفِيفُ) فِي الْمَهْرِ (عَلَى عَشِيرَتِهِمْ دُونَ غَيْرِهِمْ، اُعْتُبِرَ ذَلِكَ) لِأَنَّ الْعَادَةَ لَهَا أَثَرٌ فِي الْمِقْدَارِ فَكَذَا فِي التَّخْفِيفِ.

[فَصْلٌ وَلَا مَهْرَ بِفُرْقَةٍ قَبْلَ دُخُولٍ أَوْ خَلْوَةٍ]

فَصْلٌ

(وَلَا مَهْرَ بِفُرْقَةٍ قَبْلَ دُخُولٍ) أَوْ خَلْوَةٍ (فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ، وَلَوْ بِطَلَاقٍ أَوْ مَوْتٍ) ؛ لِأَنَّ الْمَهْرَ يَجِبُ بِالْعَقْدِ الْفَاسِدِ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ، فَإِذَا افْتَرَقَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِطَلَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ؛ فَلَا مَهْرَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ فَاسِدٌ، فَيَخْلُو مِنْ الْعِوَضِ كَالْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَالْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ (وَإِنْ وَطِئَ أَوْ خَلَا بِهَا) فِيهِ (اسْتَقَرَّ) عَلَيْهِ (الْمُسَمَّى) نَصًّا لِمَا فِي بَعْضِ أَلْفَاظِ عَائِشَةَ، وَلَهَا الَّذِي أَعْطَاهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا. قَالَ الْقَاضِي: حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ الْبَرْقَانِيُّ وَأَبُو مُحَمَّدٍ بِإِسْنَادِهِمَا، وَلِأَنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ الْمَهْرُ؛ فَيَلْزَمُهُمَا ذَلِكَ بِاعْتِرَافِهِمَا وَاسْتِقْرَارِهِ بِالْخَلْوَةِ بِقِيَاسِهِ عَلَى الْعَقْدِ الصَّحِيحِ، وَلِأَنَّهُ مَعَ فَسَادِهِ يَنْعَقِدُ وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَكْثَرُ أَحْكَامِ الصَّحِيحِ مِنْ وُقُوعِ الطَّلَاقِ وَلُزُومِ عِدَّةِ الْوَفَاةِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَنَحْوِ ذَلِكَ (بِخِلَافِ بَيْعٍ فَاسِدٍ) تَلِفَ (فَ) إنَّ (فِيهِ قِيمَتَهُ أَوْ مِثْلَهُ لَا ثَمَنَهُ) ذَكَرَ مَعْنَاهُ فِي " الْإِنْصَافِ " قَالَ فِي شَرْحِ الْإِقْنَاعِ قَدْ يَشْكُلُ عَلَيْهِ مَا يَأْتِي فِي الطَّلَاقِ مِنْ أَنَّ الْعِتْقَ يَقَعُ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ كَالطَّلَاقِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ، إلَّا أَنْ يُقَالَ: هَذَا حُكْمٌ مِنْ أَحْكَامِ الْبَيْعِ وَأَكْثَرُهَا مُنْتَفٍ، بِخِلَافِ النِّكَاحِ.

(وَيَجِبُ مَهْرُ مِثْلٍ بِوَطْءٍ، وَلَوْ) كَانَ الْوَطْءُ (مِنْ مَجْنُونٍ فِي) نِكَاحٍ (بَاطِلٍ إجْمَاعًا) كَنِكَاحِ خَامِسَةٍ أَوْ مُعْتَدَّةٍ (لِجَاهِلَةِ تَحْرِيمٍ) .

(وَ) يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ لِلْمَوْطُوءَةِ (بِشُبْهَةٍ) كَمَنْ وَطِئَ امْرَأَةً لَيْسَتْ زَوْجَةً وَلَا مَمْلُوكَةً يَظُنُّهَا زَوْجَتَهُ أَوْ مَمْلُوكَتَهُ.

قَالَ فِي " الشَّرْحِ " " وَالْمُبْدِعِ " بِغَيْرِ خِلَافٍ

Rujukan halaman ini: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، ج 5، ص 223 (SanadKitab #21677, hlm. urut 3309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.