Lewati ke konten

Kitab: Mathalibu Ulin Nuha · Pengarang: الرحيباني

Baca Juz 5, halaman 485

  1. كتاب الرجعة

رَاجَعْتُك وَأَنْكَرَتْهُ) فَقَوْلُهَا بِيَمِينِهَا؛ لِأَنَّ دَعْوَاهَا انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا إذَنْ مَقْبُولَةٌ، فَصَارَتْ دَعْوَاهُ الرَّجْعَةَ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا؛ فَلَمْ تُقْبَلْ (أَوْ تَدَاعَيَا مَعًا) بِأَنْ قَالَتْ: انْقَضَتْ عِدَّتِي، وَقَالَ الزَّوْجُ: رَاجَعْتُك فِي زَمَنٍ وَاحِدٍ؛ (فَ) الْقَوْلُ (قَوْلُهَا بِيَمِينِهَا) لِتَسَاقُطِ قَوْلِهَا مَعَ التَّسَاوِي، وَالْأَصْلُ عَدَمُ الرَّجْعَةِ (وَلَا يُقْضَى عَلَيْهَا بِنُكُولٍ) لِأَنَّ خَبَرَهَا بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا يَكُونُ بَعْدَ انْقِضَائِهَا، فَيَكُونُ قَوْلُهُ بَعْدَ الْعِدَّةِ؛ فَلَا يُقْبَلُ، قَالَهُ، فِي الشَّرْحِ.

وَلَوْ ادَّعَى زَوْجُ الْأَمَةِ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا أَنَّهُ كَانَ رَاجَعَهَا فِي عِدَّتِهَا، فَأَنْكَرَتْهُ (وَصَدَّقَهُ سَيِّدُ الْأَمَةِ) فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا نَصًّا، لِأَنَّهُ لَا يَتَضَمَّنُ إبْطَالَ حَقٍّ لِلزَّوْجِ؛ لِعَدَمِ قَصْدِهِ إيَّاهُ.

(فَإِنْ صَدَّقَتْهُ هِيَ) أَيْ: صَدَّقَتْ مُطَلِّقَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا أَنَّهُ كَانَ رَاجَعَهَا (فَكَذَّبَهَا السَّيِّدُ فَقَوْلُهُ) أَيْ: السَّيِّدِ (لِتَعَلُّقِ حَقِّهِ) فَلَا يُقْبَلُ إقْرَارُهَا فِي إبْطَالِ حَقِّهِ؛ لِأَنَّهُ إقْرَارٌ عَلَى غَيْرِهَا، فَلَمْ يُقْبَلْ (وَمَعَ عِلْمِهِ) أَيْ: السَّيِّدِ (صِدْقَ الزَّوْجِ) فِي دَعْوَاهُ الرَّجْعَةَ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بَعْدَهُ (لَا يَحِلُّ لَهُ) أَيْ: السَّيِّدِ (وَطْؤُهَا، وَلَا تَزْوِيجُهَا) لِأَنَّهَا زَوْجَةُ الْغَيْرِ (وَإِنْ عَلِمَتْ هِيَ) صِدْقَ الزَّوْجِ فِي دَعْوَاهُ رَجْعَتَهَا (لَمْ تُمَكِّنْ السَّيِّدَ مِنْ نَفْسِهَا) لِأَنَّهَا حَرَامٌ عَلَيْهِ كَمَا قَبْلَ الطَّلَاقِ.

(وَمَتَى رَجَعَتْ) عَنْ قَوْلِهَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا حَيْثُ قَبِلَ قَبُولَهَا، وَلَمْ تَتَزَوَّجْ (قَبْلَ) رُجُوعِهَا (كَجَحْدِ أَحَدِهِمَا النِّكَاحَ) إذَا ادَّعَاهُ الْآخَرُ (ثُمَّ يَعْتَرِفُ بِهِ) أَيْ: النِّكَاحِ مُنْكَرُهُ؛ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ، كَمَا لَوْ لَمْ يَسْبِقُهُ إنْكَارٌ

(وَإِنْ سَبَقَ) زَوْجُ رَجْعِيَّةٍ (فَقَالَ: أَرْجَعْتُك، فَقَالَتْ: انْقَضَتْ عِدَّتِي قَبْلَ رَجْعَتِك) وَأَنْكَرَهَا فَقَوْلُهُ، (وَيَتَّجِهُ بِيَمِينِهِ) لِأَنَّ دَعْوَاهُ الرَّجْعَةَ سَابِقًا عَلَى إخْبَارِهَا بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، وَالْأَصْلُ بَقَاؤُهَا، وَلِأَنَّ دَعْوَاهَا ذَلِكَ بَعْدَ دَعْوَى الزَّوْجِ الرَّجْعَةَ تَقْصِدُ بِهِ إبْطَالَ حَقِّ الزَّوْجِ، فَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا (وَ) يَتَّجِهُ (أَنَّهُ) أَيْ: الزَّوْجُ.

(لَوْ ادَّعَاهَا) أَيْ الرَّجْعَةَ (بَعْدَ مَوْتِهَا) أَيْ الزَّوْجَةِ (قَبْلَهُ) قَبْلَ الْمَوْتِ (لِيَرِثَ) لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ

Rujukan halaman ini: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، ج 5، ص 485 (SanadKitab #21677, hlm. urut 3571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.