Lewati ke konten

Kitab: Mathalibu Ulin Nuha · Pengarang: الرحيباني

Baca Juz 5, halaman 524

  1. كتاب الظهار
  2. فصل لم يجد المكفر عن ظهاره رقبة

فَجَازَ أَنْ يَفْعَلَهُ كَالْإِطْعَامِ وَالْكِسْوَةِ (خِلَافًا لَهُ) أَيْ: لِلْإِقْنَاعِ، فَإِنْ كَانَ الْمُعْتَقُ عَنْهُ مَيِّتًا، وَكَانَ قَدْ أَوْصَى بِالْعِتْقِ صَحَّ؛ وَإِنْ لَمْ يُوصِ، فَأَعْتَقَ عَنْهُ أَجْنَبِيٌّ؛ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِ، وَإِنْ أَعْتَقَ عَنْهُ وَارِثُهُ؛ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ وَاجِبٌ، صَحَّ انْتَهَى وَهُوَ مُتَّجِهٌ.

(وَإِنْ وَجَدَ بِمَا اشْتَرَاهُ لِلْكَفَّارَةِ عَيْبًا لَا يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ) فِيهَا كَالْعَوَرِ (فَلَهُ أَخْذُ الْأَرْشِ لِنَفْسِهِ) كَمَا لَوْ لَمْ يَعْتِقْهُ، فَإِنْ أَعْتَقَهُ قَبْلَ الْعِلْمِ بِالْعَيْبِ، ثُمَّ ظَهَرَ عَلَى الْعَيْبِ فَأَخَذَ أَرْشَهُ فَهُوَ لَهُ أَيْضًا، كَمَا لَوْ أَخَذَهُ قَبْلَ إعْتَاقِهِ.

(وَإِذَا كَفَّرَ كَافِرٌ) عَنْ ظِهَارِهِ (بِعِتْقٍ وَبِمِلْكِهِ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً) أَوْ وَرِثَهَا فَأَعْتَقَهَا (صَحَّ) وَأَجْزَأَتْ عَنْهُ، وَحَلَّ لَهُ الْوَطْءُ وَإِلَّا فَلَا سَبِيلَ إلَى شِرَاءِ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ مِنْهُ شِرَاؤُهَا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا﴾ [النساء: ١٤١] وَيَتَعَيَّنُ تَكْفِيرُهُ بِالْإِطْعَامِ، لِعَجْزِهِ عَنْ الْعِتْقِ وَالصِّيَامِ (إلَّا إنْ قَالَ الْكَافِرُ لِمُسْلِمٍ أَعْتِقْ) عَبْدَك الْمُسْلِمَ (عَنِّي وَعَلَيَّ ثَمَنُهُ) فَيَصِحُّ عِتْقُهُ عَنْهُ، وَيُجْزِئُهُ وَإِنْ أَسْلَمَ قَبْلَ التَّكْفِيرِ بِالْإِطْعَامِ؛ فَكَالْعَبْدِ يَعْتِقُ قَبْلَ التَّكْفِيرِ بِالصِّيَامِ؛ لِأَنَّ الِاعْتِبَارَ بِوَقْتِ الْوُجُوبِ، فَيُجْزِئُ الْإِطْعَامُ، وَلَهُ أَنْ يُكَفِّرَ بِالْعِتْقِ وَالصِّيَامِ (وَلَا يَصِحُّ تَكْفِيرُ مُرْتَدٍّ بِعِتْقٍ أَوْ إطْعَامٍ زَمَنَ رِدَّتِهِ) فَإِنْ كَفَرَ بِذَلِكَ لَمْ يُجْزِئْهُ (نَصًّا) لِأَنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ لَحِقَ الْمُسْلِمِينَ.

[فَصْلٌ لَمْ يَجِد المكفر عَنْ ظِهَاره رقبة]

فَصْلٌ (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ رَقَبَةً) كَمَا تَقَدَّمَ (صَامَ) الْمُكَفِّرُ (حُرًّا) كَانَ أَوْ مُبَعَّضًا (أَوْ قِنًّا شَهْرَيْنِ، وَلَوْ كَانَا نَاقِصَيْنِ إنْ صَامَهُمَا بِالْأَهِلَّةِ) لِلْآيَةِ وَالْأَخْبَارِ (وَيَلْزَمُهُ تَبْيِيتُ

Rujukan halaman ini: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، ج 5، ص 524 (SanadKitab #21677, hlm. urut 3610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.