Lewati ke konten

Kitab: Mathalibu Ulin Nuha · Pengarang: الرحيباني

Baca Juz 6, halaman 71

  1. كتاب الجنايات
  2. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس من جراح أو أطراف
  3. فصل القصاص فيما دون النفس الجروح

الْوَفَاءَ (وَلَوْ كَانَ الْتِحَامُهُ) أَيْ: الْقَطْعِ (مِنْ جَانٍ اُقْتُصَّ مِنْهُ؛ أُقِيدَ ثَانِيًا) نَصًّا؛ لِأَنَّهُ أَبَانَ عُضْوًا مِنْ غَيْرِهِ دَوَامًا، فَكَانَ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ إبَانَتُهُ مِنْهُ كَذَلِكَ؛ لِتَحَقُّقِ الْمُقَاصَّةِ.

هَذَا الْمَذْهَبُ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُنْتَهَى " وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ " الْفُرُوعِ.

" وَفِي " الْإِقْنَاعِ ": وَمَنْ قُطِعَتْ أُذُنُهُ وَنَحْوُهَا قِصَاصًا فَأَلْصَقَهَا فَالْتَصَقَتْ، فَطَلَبَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ إبَانَتَهَا؛ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، انْتَهَى.

وَكَانَ عَلَى الْمُصَنِّفِ الْإِشَارَةُ إلَى خِلَافِهِ.

[فَصْلٌ الْقِصَاصَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ الْجُرُوح]

فَصْلٌ

(النَّوْعُ الثَّانِي) : مِمَّا يُوجِبُ الْقِصَاصَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ (الْجُرُوحُ) ، (وَيُشْتَرَطُ لِجَوَازِهِ) ؛ أَيْ: الْقِصَاصِ (فِيهَا) ؛ أَيْ: الْجُرُوحِ زِيَادَةٌ (عَلَى) مَا سَبَقَ (انْتِهَاؤُهَا إلَى عَظْمٍ) (كَجُرْحِ عَضُدٍ وَسَاعِدٍ وَفَخِذٍ وَسَاقٍ وَقَدَمٍ وَكَمُوضِحَةٍ) فِي رَأْسٍ أَوْ وَجْهٍ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥] ؛ وَلِإِمْكَانِ الِاسْتِيفَاءِ بِلَا حَيْفٍ وَلَا زِيَادَةٍ؛ لِانْتِهَائِهِ إلَى عَظْمٍ، فَأَشْبَهَ الْمُوضِحَةَ الْمُتَّفَقُ عَلَى جَوَازِ الْقِصَاصِ فِيهَا، وَلَا قِصَاصَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الشِّجَاجِ وَالْجُرُوحِ كَمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ أَوْ أَعْظَمَ مِنْهَا (وَلِمَجْرُوحٍ) جُرْحًا (أَعْظَمَ مِنْهَا) ؛ أَيْ: الْمُوضِحَةِ (كَهَاشِمَةٍ وَمُنَقِّلَةٍ وَمَأْمُومَةٍ أَنْ يَقْتَصَّ بِهِ مُوضِحَةً) ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَصُّ عَلَى بَعْضِ حَقِّهِ، وَيَقْتَصُّ مِنْ مَحَلِّ جِنَايَتِهِ؛ فَإِنَّهُ إنَّمَا يَضَعُ السِّكِّينَ فِي مَوْضِعِ وَضْعِ الْجَانِي لِوُصُولِهِ سِكِّينَ الْجَانِي إلَى الْعَظْمِ، بِخِلَافِ قَاطِعِ السَّاعِدِ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَضَعْ سَكِينَةً فِي الْكُوعِ (وَيَأْخُذُ) إذَا اقْتَصَّ مُوضِحَةً (مَا بَيْنَ دِيَتِهَا) أَيْ: الْمُوضِحَةِ (وَدِيَةِ تِلْكَ الشَّجَّةِ) الَّتِي هِيَ أَعْظَمُ مِنْهَا؛ لِتَعَذُّرِ الْقِصَاصِ فِيهِ، فَيَتَنَقَّلُ إلَى الْبَدَلِ، كَمَا لَوْ قَطَعَ أُصْبُعَيْهِ، وَلَمْ يَكُنْ الْقِصَاصُ إلَّا مِنْ وَاحِدَةٍ.

Rujukan halaman ini: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، ج 6، ص 71 (SanadKitab #21677, hlm. urut 3827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.