Lewati ke konten

Kitab: Mathalibu Ulin Nuha · Pengarang: الرحيباني

Baca Juz 6, halaman 82

  1. كتاب الديات
  2. فصل تجاذب حران مكلفان نحو حبل كثوب فانقطع ما تجاذباه فسقطا فماتا

كَانَ عَمْدًا فِي مَقْتَلٍ فَالْقَوَدُ، وَإِنْ كَانَ قَصْدًا فِي غَيْرِ مَقْتَلٍ فَشِبْهُ عَمْدٍ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ فَخَطَأٌ، (وَإِلَّا) يَكُنْ الصَّدْمُ يَقْتُلُ غَالِبًا (فَ) هُوَ (شِبْهُ عَمْدٍ) فِيهِ الْكَفَّارَةُ فِي مَالِهِمَا، وَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِمَا (وَإِنْ كَانَا) ؛ أَيْ: الْمُصْطَدِمَانِ (رَاكِبَيْنِ، أَوْ) كَانَ (أَحَدُهُمَا) رَاكِبًا وَالْآخَرُ مَاشِيًا (فَمَا تَلِفَ مِنْ دَابَّتَيْهِمَا) أَوْ دَابَّةِ أَحَدِهِمَا (فَقِيمَتُهُ عَلَى الْآخَرِ) وَلَوْ كَانَتْ إحْدَى الدَّابَّتَيْنِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الْأُخْرَى؛ لِمَوْتِ كُلٍّ مِنْهُمَا مِنْ صَدْمَةِ الْآخَرِ كَمَا لَوْ كَانَتْ وَاقِفَةً، وَإِنْ نَقَصَتْ الدَّابَّتَانِ فَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا [نَقْصُ] دَابَّةِ الْآخَرِ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا يَسِيرُ بَيْنَ يَدَيْ الْآخَرِ، فَأَدْرَكَهُ فَصَدَمَهُ فَمَاتَتْ الدَّابَّتَانِ أَوْ إحْدَاهُمَا، فَالضَّمَانُ عَلَى اللَّاحِقِ؛ لِأَنَّهُ الصَّادِمُ، وَإِنْ غَلَبَتْ الدَّابَّةُ رَاكِبَهَا؛ لَمْ يَضْمَنْ. قَدَّمَهُ فِي " الرِّعَايَتَيْنِ " وَجَزَمَ بِهِ فِي، " التَّرْغِيبِ " وَ " الْوَجِيزِ " وَ " الْحَاوِي الصَّغِيرِ.

" (وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا) ؛ أَيْ: الْمُصْطَدِمَيْنِ (وَاقِفًا أَوْ قَاعِدًا) وَالْآخَرُ سَائِرًا (فَضَمَانُ مَالِهِمَا) ؛ أَيْ: الْوَاقِفِ وَالْقَاعِدِ (عَلَى سَائِرٍ) نَصًّا؛ لِأَنَّهُ الصَّادِمُ الْمُتْلِفُ (وَدِيَتُهُمَا) ؛ أَيْ: الْقَاعِدِ وَالْوَاقِفِ (عَلَى عَاقِلَتِهِ) ؛ أَيْ: السَّائِرِ؛ لِحُصُولِ التَّلَفِ بِصَدْمِهِ، وَإِنْ انْحَرَفَ الْوَاقِفُ فَصَادَفَتْ الصَّدْمَةُ انْحِرَافَهُ فَهُمَا كَالسَّائِرَيْنِ (كَمَا لَوْ كَانَا) ؛ أَيْ: الْوَاقِفُ وَالْقَاعِدُ (بِطَرِيقٍ ضَيِّقٍ مَمْلُوكٍ لَهُمَا) وَصَدَمَهُمَا السَّائِرُ فَيَضْمَنُهُمَا وَمَا يَتْلَفُ مِنْ مَالِهِمَا؛ لِتَعَدِّيهِ بِسُلُوكِهِ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِلَا إذْنِهِ (إلَّا إنْ كَانَا) ؛ أَيْ: الْوَاقِفُ وَالْقَاعِدُ (بِ) طَرِيقٍ (ضَيِّقٍ غَيْرِ مَمْلُوكٍ لَهُمَا، فَلَا يَضْمَنُهُمَا السَّائِرُ؛ لِتَعَدِّيهِمَا) بِالْوُقُوفِ وَالْقُعُودِ فِي الضَّيِّقِ غَيْرِ الْمَمْلُوكِ لَهُمَا (وَلَا يَضْمَنَانِ) ؛ أَيْ: لَا يَضْمَنُ وَاقِفٌ أَوْ قَاعِدٌ بِضَيِّقٍ غَيْرِ مَمْلُوكٍ سَائِرًا صَدَمَهُمَا (لِحُصُولِ الصَّدْمِ مِنْهُ) نَصًّا، قَدَّمَهُ فِي " الْمُحَرَّرِ " وَ " النَّظْمِ " وَ " الرِّعَايَتَيْنِ " وَ " الْحَاوِي الصَّغِيرِ " وَ " الْفُرُوعِ " وَصَحَّحَهُ فِي " الْإِنْصَافِ ".

(وَإِنْ اصْطَدَمَ قِنَّانِ مَاشِيَانِ فَمَاتَا؛ فَهُمَا هَدَرٌ) لِأَنَّ قِيمَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَجَبَتْ فِي رَقَبَةِ الْآخَرِ وَقَدْ تَلِفَ الْمَحَلُّ الَّذِي وَجَبَتْ فِيهِ، فَذَهَبَا هَدَرًا (وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا فَقِيمَتُهُ) ؛ أَيْ: قِيمَةُ الْمَيِّتِ مِنْهُمَا (فِي رَقَبَةِ) الْعَبْدِ (الْآخَرِ كَسَائِرِ جِنَايَاتِهِ، وَإِنْ كَانَ) الْمُصْطَدِمَيْنِ (حُرًّا وَقِنًّا، وَمَاتَا فَقِيمَةُ قِنٍّ فِي تَرِكَةِ

Rujukan halaman ini: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، ج 6، ص 82 (SanadKitab #21677, hlm. urut 3838)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.