Lewati ke konten

Kitab: Mathalibu Ulin Nuha · Pengarang: الرحيباني

Baca Juz 6, halaman 110

  1. كتاب الديات
  2. باب مقادير ديات النفس
  3. جناية العبد القن

سَيِّدِ الْجَانِي (التَّصَرُّفُ فِيهِ) ؛ أَيْ: الرَّقِيقِ الْجَانِي بِالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَغَيْرِهِمَا مَا لَمْ يَكُنْ أُمَّ وَلَدٍ وَلَا يَزُولُ بِذَلِكَ تَعَلُّقُ الْجِنَايَةِ عَنْ رَقَبَتِهِ (كَ) تَصَرُّفِ (وَارِثٍ فِي تَرِكَةِ) مُوَرِّثِهِ الْمَدِينِ، وَحَيْثُ تَصَرَّفَ السَّيِّدُ بِالْقِنِّ الْجَانِي، فَإِنْ وَفَّى مَا عَلَيْهِ مِنْ الْجِنَايَةِ فَقَدْ مَضَى التَّصَرُّفُ، وَإِنْ تَعَذَّرَ بِأَنْ (لَمْ تُوَفَّ الْجِنَايَةُ رُدَّ التَّصَرُّفُ) بِالْقِنِّ وُجُوبًا؛ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِرَقَبَتِهِ، وَيَنْفُذُ عِتْقُهُ، سَوَاءٌ عَلِمَ السَّيِّدُ بِالْجِنَايَةِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ، وَيَلْزَمُ إذَا أَعْتَقَهُ مَا يَلْزَمُهُ مِنْ ضَمَانٍ إذَا امْتَنَعَ مِنْ تَسْلِيمِهِ قَبْلَ عِتْقِهِ.

وَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ الْجَانِي أَوْ هَرَبَ قَبْلَ مُطَالَبَةِ سَيِّدِهِ تَسْلِيمَهُ أَوْ بَعْدَهُ، وَلَمْ يَمْنَعْ مِنْهُ؛ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

وَإِنْ قَتَلَهُ أَجْنَبِيٌّ تَعَلَّقَ الْحَقُّ بِقِيمَتِهِ، جَزَمَ بِهِ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ " وَاخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ؛ لِأَنَّ قِيمَتَهُ بَدَلُهُ، فَتَحَوَّلَ التَّعَلُّقُ إلَيْهَا كَقِيمَةِ الرَّهْنِ لَوْ أُتْلِفَ.

(وَإِنْ جَنَى) قِنٌّ (عَمْدًا، فَعَفَا وَلِيُّ قَوَدٍ عَلَى رَقَبَتِهِ) ؛ أَيْ: (لَمْ يَمْلِكْهُ) بِغَيْرِ رِضَى سَيِّدِهِ (لِأَنَّهُ إذَا يَمْلِكُهُ بِالْجِنَايَةِ فَلَأَنْ لَا يَمْلِكَهُ بِالْعَفْوِ أَوْلَى) ؛ وَلِأَنَّهُ إذَا عَفَا عَنْ الْقِصَاصِ انْتَقَلَ حَقُّهُ إلَى الْمَالِ، فَصَارَ كَالْجِنَايَةِ الْمُوجِبَةِ لِلْمَالِ.

(وَإِنْ جَنَى) الْقِنُّ (عَلَى عَدَدِ) اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ (خَطَأً) أَوْ عَمْدًا لَا يُوجِبُ قَوَدًا، أَوْ عَمْدًا يُوجِبُهُ وَعَفْوًا إلَى الْمَالِ سَوَاءٌ جَنَى عَلَيْهِمْ (مَعًا) ؛ أَيْ: فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ (أَوْ لَا) كَأَنْ جَنَى عَلَيْهِمْ فِي أَوْقَاتٍ وَكَذَا لَوْ أَتْلَفَ مَالًا لِاثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ (زَاحَمَ كُلٌّ) مِنْ أَوْلِيَاءِ الْجِنَايَةِ (بِحِصَّتِهِ) ؛ لِتَسَاوِيهِمْ فِي الِاسْتِحْقَاقِ، كَمَا لَوْ جَنَى عَلَيْهِمْ دُفْعَةً وَاحِدَةً (فَلَوْ عَفَا الْبَعْضُ) عَنْ حَقِّهِ (أَوْ كَانَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ وَاحِدًا فَمَاتَ؛ وَعَفَا بَعْضُ وَرَثَتِهِ؛ تَعَلَّقَ حَقُّ الْبَاقِي) الَّذِي لَمْ يَعْفُ (بِجَمِيعِهِ) ؛ أَيْ: الْجَانِي؛ لِأَنَّهُ اشْتِرَاكُ تَزَاحُمٍ، وَقَدْ زَالَ الْمُزَاحِمُ، كَمَا لَوْ جَنَى عَلَى إنْسَانٍ فَفَدَاهُ سَيِّدُهُ، ثُمَّ جَنَى عَلَى آخَرَ، فَيَسْتَقِرُّ لِلْأَوَّلِ مَا أَخَذَهُ، وَلَا يُزَاحِمُهُ فِيهِ الثَّانِي، بَلْ يَطْلُبُ لِسَيِّدِهِ بِفِدَائِهِ (وَشِرَاءُ وَلِيٍّ قَوَدٌ لَهُ) ؛ أَيْ: الْجَانِي جِنَايَةً تُوجِبُ الْقَوَدَ (عَفْوٌ عَنْهُ) ذَكَرَهُ فِي " الْفُرُوعِ "، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ خِلَافًا؛ (وَلَوْ) كَانَ (بِشِرَاءٍ

Rujukan halaman ini: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، ج 6، ص 110 (SanadKitab #21677, hlm. urut 3866)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.